Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب إيضاحات جبائية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 مارس 2016
نبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمفتضاه معرفة التاريخ المعتمد عند المراجعة الأولية للعقود الناقلة للملكية، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يقع تدارك الإغفالات التي وقع
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.