طلب توضيحات حول معاليم تسجيل عقود بيع مقاسم أرض
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
مــن وزيــر الماليـة N° 2183 إلــى
21/07/2016
الموضـــــوع: طلب توضيحات حول معاليم تسجيل عقود بيع مقاسم أرض المـــرجـــــع : مكتوبكم بتاريخ 08 جوان 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بموجب ثلاث وعود بيع محررة بتونس في 19 ديسمبر 2013 ومعرّف عليها بالإمضاء في 23 و26 ديسمبر 2013 باعت شركة عقارية " [...] ' إلى شركة ' [...] " ثلاث مقاسم أرض عدد HC12 وHC13 وHC14 من تقسيم "سكرة الجديدة" المنجز على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 19454 أريانة المعد لإقامة بناء صالح للسكن الجماعي.
كما أفدتم أنه حال استكمال إنجاز أشغال التهيئة للتقسيم تم القبول النهائي لأشغال تهيئة التقسيم المذكور من قبل بلدية سكرة طبقا لمحضر وذلك بتاريخ 18 مارس 2016 تم إبرام عقود البيع النهائية بتاريخ 04 ماي 2016.
وباعتبار أن وعود البيع تم إبرامها في شهر ديسمبر 2013 وأن البيع يتعلق بمقاسم أرض معدة لإقامة بناء صالح للسكن الجماعي فقط وأن البائع باعث عقاري مرخص له، فإنكم طلبتم الانتفاع بالمعلوم القار بعنوان تسجيل العقود المعاينة للعملية المذكورة.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه باعتبار أن كل عقود وعود البيع موضوع تساؤلكم مستوفية لشروط البيع التام واكتسبت تاريخا ثابتا سابق لغرة جانفي 2014 ، فإنها تسجّل بالمعلوم القار المحدّد بـ20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد كما تخضع عقود البيع النهائي المتعلّقة بها والمبرمة بتاريخ 04 ماي 2016 لنفس المعلوم.
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljazīri 1002 Tunis الهاتف / Tél : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس / Fax : 71.790 550 موقع الواب / Site web : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.