Ventes sur le marché local qu’une entreprise totalement exportatrice est autorisée à effectuer
حول احتساب رقم المعاملات المخوّل للشركات المصدرة كليا تسويقه محليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 8 - جانفي 2015 34
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : حول احتساب رقم المعاملات المخوّل للشركات المصدرة كليا تسويقه محليا
المرجع:- مكتوب وزير الإقتصاد والمالية الموجه إلى شركة" […] " عدد 1738 بتاريخ 27 أكتوبر 2014 - مكتوبكم عدد 0411077 بتاريخ 4 ديسمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " […] " شركة مصدرة كليا يتمثّل نشاطها في استخراج وتكرير وتعليب زيت الزيتون والزيوت النباتية، طلبت الترخيص لها في احتساب عملية تكرير كمية من الزيت النباتي لفائدة الديوان الوطني للزيت ضمن سقف الـ 30% المخوّل لها لبيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلّية على معنى الفصل 16 من مجلّة تشجيع الاستثمارات.
وإجابة على تساؤل الشركة المذكورة، تمّ تمكينها بمقتضى مكتوب السيد وزير الاقتصاد والمالية المشار إليه أعلاه من احتساب عملية التكرير المذكورة ضمن سقف الـ30% المخوّل لها للتسويق محلّيا في حين لم تتمّ الإستجابة لطلبها من قبل مصالحكم. حيث اعتبرتم أنّ المؤسّسات الصناعية هي المعنيّة بعبارة " جزء من إنتاجها " وأنّ مؤسسات الخدمات هي المعنيّة بـ" جزء من خدماتها ". وبالتالي، استقرّ رأيكم على عدم تمكين المؤسسات الصناعية المصدّرة كلّيا من احتساب عمليات إسداء الخدمات ضمن سقف الـ30% المذكور.
وبناء على ما سبق، طلبتم مزيدا من التوضيحات حول منح المؤسّسات الصناعية المصدّرة كليّا إمكانية إسداء خدمات بالسوق المحلية واحتسابها ضمن سقف الـ30%.
Page 2
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّه وفي الحالة الخاصّة بشركة " […] " المصدّرة كلّيا المتمثّل نشاطها في استخراج وتكرير وتعليب زيت الزيتون والزيوت النباتية والتي تولت تكرير كمية من الزيت النباتي لفائدة الديوان الوطني للزيت، وباعتبار أنّ عمليّات المناولة في القطاع الصناعي تندرج ضمن القطاع المذكور على معنى التشريع الجاري به العمل وليس خدمات، وأنّ عملية تكرير الزيت التي أنجزتها شركة " […] " لفائدة الديوان الوطني للزيت تندرج ضمن نشاطها الأصلي، فقد تمّ تمكين الشركة المذكورة من احتساب رقم المعاملات المتأتّي من عملية التكرير المعنية ضمن سقف 30% المخوّل لها بيعه بالسوق المحلّية.
هذا، ولتفادي الإشكاليات المتعلقة بتطبيق الفصل 16 من مجلة تشجيع الاستثمارات، يقترح عقد اجتماع في الغرض لتوضيح أحكام الفصل المذكور وتنقيح القانون عند الاقتضاء.
والسّلام المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.