Régime fiscal applicable à l’UGTT
حول النظام الجبائي للإتحاد ****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2014 ديسمبر 24 2216
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي للاتحاد […] المرجع: إحالتكم بتاريخ 03 ديسمبر 2014
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها مدّكم بالنظام الجبائي للاتحاد […] تبعا لطلبه تمكين جريدة " […] " التابعة للاتحاد من الحصول على شهادة في عدم الخضوع للضريبة، يشرفني إعلامكم أنّ النظام الجبائي للاتحاد العام التونسي للشغل ولجريدة الشعب يضبط كما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
أ- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
وفقا لأحكام الفصل 252 من مجلة الشغل يمكن للنقابات المؤسسة حسب مقتضيات المجلة المذكورة أن تشكل اتحادات طبقا لأساليب تأسيس النقابات نفسها ولنفس الغايات وتطبق عليها أحكام الفصول من 243 إلى 251 من نفس المجلة .
وعليه وباعتبار أنّ الاتحاد […] منظمة نقابية فهو يندرج في هذا الإطار وهو يوجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات وبالتالي لا تخضع المحاصيل الراجعة له من إصدار جريدة الشعب للضريبة المذكورة .
ب - فيما يتعلق بالخصم من المورد
* الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة للاتحاد
باعتبار أن الاتحاد […] يوجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات، فإن المبالغ المدفوعة له لا تخضع للخصم من المورد، باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تخضع لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام .
Page 2
* الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة من قبل الاتحاد
بصرف النظر عن نظامه الجبائي في مادة الضريبة على الشركات، يتعيّن على الاتحاد […] القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تمّ ضبطه بمقتضى أحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II. في مادة الضرائب غير المباشرة
1. بالنسبة إلى الإتحاد العام التونسي للشغل
طبقا لأحكام الفقرة I من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء على القيمة المضافة العمليات مهما كانت أهدافها ونتائجها ما دامت تكتسي صبغة صناعية أو صناعية تقليدية أو تتعلق بإحدى المهن الحرة وكذلك العمليات التجارية من غير البيوعات. وينطبق هذا الأداء مهما كانت :
ـ الحالة القانونية للأشخاص الذين يتدخلون في إنجاز العمليات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة أو مهما كانت وضعيتهم إزاء جميع الأداءات الأخرى، ـ صيغة أو نوعية تدخلهم والصبغة العادية أو العرضية لهذا التدخل.
وعلى هذا الأساس، وفي صورة إنجاز الإتحاد […] لعمليات يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة فإنّها تكون خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل وذلك مع مراعاة الإعفاءات.
2. بالنسبة إلى جريدة " الشعب"
تعفى من الأداء على القيمة المضافة عمليات تركيب وطبع وبيع الجرائد والمجلات الناطقة باسم الأحزاب وذلك تطبيقا لأحكام العدد 19- أ من الجدول " أ " الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة .
ولا يشمل الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمليات الإشهارية التي تتضمنها هذه الجرائد والمجلات باعتبار أن هذه العمليات خاضعة وجوبا للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% .
Page 3
III. في مادّة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية، يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة من قبل الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات ويستوجب المعلوم حتى في صورة إعفاء هؤلاء الأشخاص من الضريبة المذكورة.
على هذا الأساس، وباعتبار أن الإتحاد […] يوجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإنه لا يخضع للمعلوم على المؤسسات في حين تبقى العقارات التي تأوي نشاطه خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية الذي يحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية المعنية وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1185 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007. ويحمل المعلوم على مالك العقارات المذكورة.
IV. في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يستوجب الأداء على التكوين المهني خاصة من قبل الأشخاص المعنويين الذين ينشطون في القطاع الصناعي أو التجاري أو الفلاحي والخاضعين على الشركات.
هذا وباعتبار أن الإتحاد […] يوجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإنه لا يخضع للأداء على التكوين المهني.
V. في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا للتشريع الجاري به العمل توظف المساهمة على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحين الخواص.
وعلى هذا الأساس يخضع الإتحاد […] للمساهمة المذكورة وذلك بنسبة 1% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الامتيازات العينية قبل طرح المساهمات المحمولة على كاهل الأجراء وكذلك الخصم من المورد.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.