Imposition en Tunisie des revenus d’un Directeur commercial non-résident d’une société de commerce international
حول الضريبة المستوجبة على المداخيل الراجعة الى مدير تجاري غير مقيم بشركة تجارة دولية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2128 11 ديسمبر 2014
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول الضريبة المستوجبة على المداخيل الراجعة إلى مدير تجاري غير مقيم بشركة تجارة دولية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 نوفمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل توجد وثيقة إدارية يمكن تسليمها من قبل مصالح إدارة الجباية إلى المدير التجاري لشركة تجارة دولية والمقيم بإيطاليا ليستظهر بها لدى السلطات الجبائية المختصة بإيطاليا لإثبات خضوعه للضريبة التقديرية بنسبة 20% طبقا لأحكام الفصلين 18 و19 من مجلة تشجيع الاستثمارات، يشرفني إعلامكم أنّ المدير التجاري المذكور يبقى مطالبا طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل بإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل لدى قباضة المالية المختصة التي تسلّمه وصلا في تسوية وضعيته الجبائية بعنوان أجره موضوع الضريبة التقديرية المحدّدة بـ20% يمكنه الاستظهار به لدى السلطات الجبائية المختصة بإيطاليا.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél : 71.784 700 / 71.790 504 Fax : 71.790 550 Site web : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.