Régime fiscal d’un établissement privé d’éducation des élèves
النظام الجبائي لمؤسسة تربوية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
3 - ديسمبر 2014 2060
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي لمؤسسة تربوية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 أكتوبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تعتزمون بعث مؤسسة تربوية بتونس يتمثل نشاطها في الإحاطة والمساندة المدرسية للتلاميذ من التعليم الأساسي إلى الباكالوريا مبينين أن نشاط مؤسستكم لا يشبه المحاضن ولا الروضات ولا المدارس الحرة بل يتمثل في مساعدة التلاميذ والإحاطة بهم من الناحية التعليمية في إطار تعليمي وخدماتي مميز من ناحية المقر ومن ناحية الكفاءات. وطلبتم تبعا لذلك مدكم بالنظام الجبائي للمشروع المتمثل في المؤسسة التربوية المختصة في الإحاطة والمساندة المدرسية للتلاميذ.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي لمؤسستكم يضبط كما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
أ. في صورة ممارسة النشاط من قبل شخص طبيعي:
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع مداخيل الأشخاص الطبيعيين المستغلين لمؤسسات تربوية للضريبة على الدخل ضمن صنف أرباح المهن غير التجارية حسب النظام الحقيقي وذلك في صورة مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات. ويمكن لهذه المؤسسات مسك محاسبة مبسطة إذا لم يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 150.000 دينار.
غير أنه يمكن للمؤسسة المذكورة اختيار خضوعها للضريبة على أساس ربح تقديري يساوي 80% من مبلغ مقابيضها الخام المحققة وذلك عند القيام بإيداع التصريح بالضريبة على الدخل.
Page 2
ب. في صورة ممارسة النشاط في إطار شركة
تخضع الأرباح التي تحققها الشركة للضريبة على الشركات بنسبة 25% من الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2015 والتي أفرزتها المحاسبة الممسوكة للغرض. مع العلم أنه في الحالتين تكون مؤسستكم مطالبة بإيداع التصاريح الجبائية وفقا للتشريع الجاري به العمل كما يتعيّن عليها القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تمّ ضبطه بمقتضى أحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% خدمات الإحاطة والمساندة المدرسية للتلاميذ وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
III. في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
تخضع العقود التي تبرمها الشركة في إطار ممارسة نشاطها للتشريع الجاري به العمل فيما يخصّ معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
IV. في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
تخضع المؤسسة التربوية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وذلك بنسبة 0.2% من رقم معاملاتها الخام.
وفي صورة تسجيلها خسارة مثبتة بمحاسبة تستجيب للتشريع المحاسبي يحتسب المعلوم على أساس 25% من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات حسب الحالة.
وفي كل الحالات لا يمكن أن يقلّ المعلوم السنوي المدفوع عن حدّ أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدّة لتعاطي النشاط.
2
Page 3
V. في مادة الأداء على التكوين المهني
تخضع المؤسسة التربوية للأداء على التكوين المهني وذلك بنسبة 2% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الامتيازات العينية.
VI. في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
تخضع المؤسسة التربوية للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وذلك بنسبة 1% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الامتيازات العينية.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير. والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي […]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.