Enregistrement d’un contrat d’échange conclu dans le cadre du remembrement de propriétés agricoles
حول التسجيل بالمعلوم القار في أطار تجميع الملكية العقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 19 نوفمبر 2014 1922
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار في إطار تجميع الملكية العقارية الفلاحية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 أكتوبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن ورثة المرحوم […] أبرموا بتاريخ 03 جانفي 2014 مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عقد معاوضة أحالوا لها بمقتضاه جميع مناباتهم على الشياع من العقار موضوع الرسم العقاري عدد […] الكائن بولاية […] وذلك مقابل جزء من العقار موضوع الرسم العقاري عدد […] : نابل طالبين الانتفاع بتسجيل عقد المعاوضة المذكور بالمعلوم القار باعتبار أن العملية تندرج في إطار تجميع الملكية العقارية الفلاحية.
جوابا يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 10 من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تنتفع عملية معاوضة الأملاك العقارية الفلاحية التي تتمّ في إطار تجميع الملكية العقارية الفلاحية بالتسجيل بالمعلوم القار المحدّد بـ 20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد وذلك شريطة الالتزام بعدم القيام بأي عملية خصم أو تقسيم أو تغيير استعمال وذلك لمدّة التسع سنوات الموالية لتاريخ العقد.
وعلى هذا الأساس وباعتبار عدم تنصيص العقد على التزام الورثة بعدم تغيير الاستعمال لمدّة 9 سنوات على الأقل، فإن عقد المعاوضة المؤرخ في 3 جانفي 2014 يخضع للتسجيل النسبي المستوجب على عقود معاوضة العقارات والمحدّد بـ 2،5% يحتسب على أساس قيمة أحد المنابات. ويخضع الفارق بين المنابات لمعلوم التسجيل النسبي المستوجب على البيوعات العقارية والمحدّد بـ5% .
كما يخضع نفس العقد لمعلوم الترسيم العقاري المحدّد بـ1% عن كلّ عقار موضوع عملية المعاوضة وذلك بالإضافة لمعلوم الطابع الجبائي وخطايا التأخير.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي […]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Remembrement de la propriété rurale
- Conditions pour l’enregistrement au droit fixe des cessions de terrains dans le cadre du remembrement des propriétés agricoles
- Droit d’enregistrement dû au titre d’un acte portant échange de portions indivises entre héritiers
- Condition pour l'enregistrement au droit fixe des acquisitions de terrains agricoles non viables
- حول تسجيل عقد بيع بالمعلوم القار