حول الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2013/09/25
من وزير المالية
إلى
1953
الموضوع : حول الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 سبتمبر 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ موكّلتكم شركة ************** الإيطالية قد تحصّلت على حكم قضائي نهائي يقضي بدفع المدّعى عليها شركة ************ ********************** التونسية لثمن البضاعة الموردّة ( 2.950,00 أورو ) بالإضافة إلى مبلغ التعويض المتمثل في الفائض القانوني التجاري المترتّب عن التأخير في خلاصها وذلك منذ 5 جويلية 2006.
وأضفتم أنّ البنك طالبكم بالإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية عند قيامكم بطلب تحويل المبالغ المذكورة معتبرا أنّ المبالغ المتعلّقة بالفائض المشار إليه أعلاه محلّ خصم من المورد.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ المبالغ المحوّلة إلى شركة ************** الإيطالية مقابل البضاعة الموردة وكذلك المبالغ المحوّلة بعنوان الفائض المنصوص عليه بالحكم القضائي لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ المبالغ مقابل عملية توريد ومقابل تعويض ضرر توجد خارج ميدان تطبيق الأداء.
ولا يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة بيان ضمن مطلب التحويل صنف المبالغ والسند القانوني لعدم خضوعها للضريبة.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن و[؟] […] [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.