حول إجراء تسجيل صفقة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2014/06/23
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
951
الموضوع: حول إجراء تسجيل صفقة المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 ماي 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة الجهة المتحملة لمعاليم تسجيل عقود الصفقات العمومية التي أبرمتها شركة الفولاذ سنة 2014 والتي وقع إصدار كراسات شروط في شأنها سنة 2013 تضمنت أن معاليم التسجيل تحمل على المنشأة العمومية صاحبة الصفقة.
وجوابا يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 57 من مجلة معاليم التسجيل كما وقع تنقيحها بالفصل 85 من قانون المالية لسنة 2014 يتحمل مزودو الأشياء والخدمات معاليم التسجيل المستوجبة بعنوان عقود الصفقات العمومية التي تبرمها المنشآت العمومية بعد غرة جانفي 2014 بما فيها العقود المبرمة بعد غرة جانفي 2014 و التي وقع إصدار كراسات شروط في شأنها سنة .2013 وبالتالي فإنه وبالنسبة إلى الصفقات التي تبرمها شركة الفولاذ ابتداء من غرة جانفي 2014 فإن مزودي الخدمة أو الأشياء يكونون مطالبين دون غيرهم بدفع معاليم التسجيل المستوجبة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.