حول النظام الجبائي للمكافآت العرضية الراجعة لفائدة موظف عمومي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي آز
2013/12/09
من وزير المالية إلى
2328
الموضوع: حول النظام الجبائي للمكافآت العرضية الراجعة لفائدة موظف عمومي المرجع: مكتوبكم بتاريخ 30 أكتوبر 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ موظفا عموميا مارس مهنة القضاء منذ سنة 1995 إلى حدود شهر مارس 2011، كما تولى بصفة عرضية ممارسة نشاط التدريس ونشر المؤلفات والمقالات وإلقاء محاضرات ومداخلات في ملتقيات وورشات عمل بتونس وبالخارج.
كما ذكرتم أنّه تمّ تعيين الشخص المذكور محكما عن شركة تونسية تنشط في مجال الخبرة في المحاسبة والتدقيق المالي في إطار مهمة تحكيم دولي في نزاع مع مؤسسة أخرى سويسرية تمارس نفس النشاط والذي تمّ في ظلّ مؤسسة *************************** *********** الكائن مقرّها بباريس، والتي صرفت أتعابا لفائدته بهذا العنوان تقدّر بـ 70600 دولار أمريكي تمّ تحويلها إلى حسابه بالدينار التونسي حسب سعر الصرف الجاري به العمل في تاريخ التحويل.
هذا، وبيّنتم أنّ الشخص المذكور قام بإيداع التصريح بمداخيله المحققة سنتي 2009 و2010 في إطار المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني وذلك حسب الأصناف التالية:
- المرتبات والأجور: بالنسبة إلى المداخيل المتأتية من نشاطه كموظف عمومي،
- مداخيل المهن غير التجارية: بالنسبة إلى المداخيل المتأتية من أنشطته العرضية المتمثلة أساسا في نشر المؤلفات والمقالات وإلقاء المحاضرات، حيث قام بطرح 30% من قاعدة الضريبة لتحديد الدخل الصافي بهذا العنوان،
- المداخيل الأخرى: بالنسبة إلى المداخيل المتأتية من خدمات التحكيم باعتبارها ذات مصدر أجنبي، حيث قام المعني بالأمر بطرح 30% من المداخيل كأعباء تقديرية والتي تمثّل المصاريف التي تحملها لتحقيق المداخيل المذكورة باعتبار أنّ النشاط الأصلي المتعلّق بخدمات التحكيم هو نشاط غير تجاري، وبالتالي فإنّ الدخل الخاضع
Page 2
للضريبة هو الدخل الصافي المحدّد حسب نفس القواعد بالنسبة إلى أنشطة المهن غير التجارية.
كما بيّنتم أنه تعذر على مصالح الجباية استخلاص المبالغ المتعلقة بالتصريح المذكور باعتبار أنّ التصريح بمداخيل المهن غير التجارية يستوجب الحصول على معرّف جبائي على معنى الفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وهو ما يتعارض مع صفة الشخص المعني بالأمر كموظف عمومي، وبالتالي لا يمكنه الحصول على معرّف جبائي. وطلبتم على أساس ذلك مزيدا من الإيضاحات في الموضوع تتعلق خاصة بمعرفة:
- هل يمكن التصريح بالمداخيل المتأتية من عمليات نشر المؤلفات والكتب وإلقاء المحاضرات ضمن مداخيل المهن غير التجارية مع عدم إلزام الشخص المعني بالأمر بإيداع التصريح بالوجود بهذا العنوان،
- هل يمكن للمداخيل المتأتية من عمليات التحكيم المنجزة بالخارج الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المتعلق بالتصدير، وهل أنّ التصريح بالمداخيل المذكورة على النحو المبيّن أعلاه، أي بعد طرح نسبة 30% مطابق للتشريع الجاري به العمل خاصة وأنّ المعني بالأمر قد تحمّل أعباء حقيقية في إطار إنجاز مهام التحكيم المذكورة،
- هل يمكن الانتفاع بأحكام المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمتعلقة بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح غير المودعة باعتبار أنّ الشخص المعني قام بإيداع تصاريحه الجبائية في الآجال المحدّدة للانتفاع بالإجراءات المذكورة ولا يتحمّل تبعات عدم قبول التصاريح من قبل الإدارة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق بالنظام الجبائي للأنشطة العرضية المنجزة خارج النشاط الأصلي
عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل تخضع المكافآت الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين، أجراء كانو أو غير أجراء مقابل عمل وقتي أو عرضي يمارس خارج النشاط الأصلي لخصم من المورد بنسبة 15% على أساس مبلغها الخام. ويطبق الخصم المذكور بصرف النظر عن صنف المداخيل الذي ينتمي إليه الدخل المتأتي من النشاط الأصلي.
ويعتبر الخصم من المورد المذكور تسبقة تطرح من الضريبة على الدخل أو عند الاقتضاء من الأقساط الاحتياطية المستوجبة على المنتفع بالمكافآت.
2
Page 3
كما تصنف المكافآت المذكورة لغاية احتساب الضريبة على الدخل المستوجبة على الأشخاص المعنيين ضمن صنف المداخيل المتأتية من النشاط الأصلي وتخضع لنفس القواعد المتعلقة بكيفية ضبط أساس الضريبة.
وبناء عليه، وفي الحالة الخاصة بالمكافآت العرضية الراجعة لفائدة الموظف العمومي والمتأتية أساسا من خدمات التدريس ونشر المؤلفات والمقالات وإلقاء المحاضرات، فإنه تجدر الإشارة إلى ما يلي:
- تخضع المكافآت المذكورة للخصم من المورد بنسبة 15% باعتبارها مدفوعة لفائدة أجير مقابل عمل عرضي تمّت ممارسته خارج النشاط الأصلي، ويطرح الخصم المذكور من الضريبة على الدخل المستوجبة عليه لاحقا،
- لا يمكن تصنيف المداخيل المتأتية من الأنشطة العرضية ضمن مكافآت الأنشطة غير التجارية، حيث تخضع للضريبة على الدخل ضمن صنف المرتبات والأجور، كما تخضع لنفس القواعد المتعلقة بضبط الدخل الصافي المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل بهذا العنوان.
2- فيما يتعلق بالنظام الجبائي لمداخيل التحكيم المتأتية من الخارج
عملا بأحكام الفصل 36 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات تصنف المداخيل ذات المصدر الأجنبي التي لم تخضع لدفع الضريبة ببلد المنشأ ضمن المداخيل الأخرى مهما كان صنف المداخيل المتأتية منه.
ويتكوّن الدخل الصافي في هذه الحالة من المبالغ المقبوضة فعليا من الخارج باستثناء المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية المتأتية من الخارج والتي تنتفع بطرح تقديري بنسبة 10% بالنسبة إلى المرتبات والأجور وبنسبة 80% بالنسبة إلى الجرايات والإيرادات العمرية التي يتمّ إثبات تحويلها إلى تونس أو بنسبة 25% في الحالات الأخرى.
وبناء عليه، وفي الحالة الخاصة بالمداخيل المتأتية من خدمات التحكيم الدولي في نزاع بين مؤسسة تونسية ومؤسسة أجنبية والتي تمّ صرفها من الخارج من قبل مؤسسة *********** ************************'، فهي تصنف ضمن المداخيل الأخرى وتخضع للضريبة على أساس مبلغها الجملي .
3
Page 4
3- فيما يتعلق بشروط الانتفاع بإجراء التخلي عن خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية غير المودعة المنصوص عليه بالمرسوم عدد 28 لسنة 2011
طبقا لأحكام الفصل 11 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني ولأحكام الفصل الأول من المرسوم عدد 102 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 المتعلق بمواصلة العمل بالعفو الجبائي بعنوان خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية ولأحكام الفصل 48 من قانون المالية لسنة 2012، يمكن الانتفاع بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بصفة تلقائية بإيداع تصاريحهم الجبائية التي لم يشملها التقادم وغير المودعة والتي حلّ أجلها قبل غرة فيفري 2011 وذلك في أجل أقصاه 30 جوان 2012.
وبناء عليه، وفي الحالة الخاصة، وباعتبار عدم إيداع التصاريح الجبائية في الآجال المخولة لذلك فإنه لا يمكن الانتفاع بالإجراء المتعلق بالتخلي عن خطايا التأخير.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.