طلب توضيحات حول إسترجاع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
2013/12/13
من وزير المالية إلى
2346
الموضوع : طلب توضيحات حول إسترجاع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 أكتوبر 2013 الوارد علينا بتاريخ 31 أكتوبر 2013
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركة [؟] سجلت بعنوان سنة 2013 خسارة جبائية غير أنها دفعت المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس 0,2% من رقم المعاملات المحقق بعنوان شهر جانفي إلى غاية شهر جويلية من سنة 2013 بمبلغ جملي قدره 23.166.946 د.
وحيث أنه قد تبين لكم لاحقا أن المعلوم على المؤسسات المستوجب على شركتكم بعنوان سنة 2013 يحتسب على أساس 25% من الضريبة المستوجبة فيكون بذلك المبلغ المستوجب 5.242.788 د طلبتم مدكم بتوضيحات حول إمكانية إسترجاع المبالغ الزائدة المدفوعة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفقرة II من الفصل 37 من مجلة الجباية المحلية، يحتسب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بالنسبة إلى المؤسسات التي تسجل خسارة جبائية مثبتة بمحاسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى السنة التي تلي سنة تسجيل الخسارة على أساس 25% من الضريبة الدنيا على الدخل أو على الشركات حسب الحالة. ولا يمكن أن يقل المعلوم عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط الذي يتم إحتسابه طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
وتواصل المؤسسات المذكورة دفع المعلوم بنسبة 0,2% من رقم المعاملات إلى حين إيداع تصاريحها بالضريبة على الدخل أو بالضريبة على الشركات التي تبين الخسارة . ويطرح المعلوم المحتسب على أساس رقم المعاملات من المعلوم على المؤسسات المحتسب
Page 2
على أساس الضريبة الدنيا وإذا قلّ المبلغ المدفوع عن المعلوم المحتسب على الضريبة الدنيا تطالب بدفع الفارق وفي خلاف ذلك يمكنها المطالبة باسترجاع المبالغ الزائدة المدفوعة.
وعلى هذا الأساس وفي الحالة الخاصة وبإعتبار أن شركة [؟] ـ أودعت تصريحها على الضريبة على الشركات بتاريخ 26 مارس 2013 فإنه يمكنها المطالبة بإسترجاع الفارق بين المعلوم المدفوع والمعلوم المستوجب على أساس مطلب كتابي يقدّم في الغرض لمصالح الجباية المختصة وذلك طبقا لأحكام الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.