حول نسبة الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الموظفة لتعزيز موارد مقاومة التلوث على بعض المعدات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خط
23/07/2013 من وزير المالية إلى N° 1615
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الموظفة لتعزيز موارد مقاومة التلوث على بعض المعدات.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 جوان 2013.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار طلب عروض لإقتناء معدّات إعلاميّة ومعدّات نسخ ومعدّات سمعيّة بصريّة لفائدة وزارة التعليم العالي طلب مزوّدكم إضافة 5% من ثمن المعدّات "Ecran pour ordinateur" و " Photocopieur moyen tirage" تتعلق بالمعاليم الموظّفة لتعزيز موارد صندوق مقاومة التلوث وكذلك التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18% إلى 12% بالنسبة إلى المعدّات " Photocopieur moyen tirage" عملا بأحكام الأمر عدد 1047 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012.
وطلبتم توضيحات حول النسب التي يتعين تطبيقها على المعدات، وجوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
I. في مادة الأداء على القيمة المضافة :
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% آلات الطباعة وآلات النسخ "Photocopieur moyen tirage" المضمّنة بالتعريفة الديوانية عدد 84.43 بإعتبار أنّها وردت بالقائمة عدد I الملحقة بالأمر عدد 1192 لسنة 1994 المتعلق بتطبيق الفصل 9 من مجلة تشجيع الإستثمارات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1047 لسنة 2012.
II. في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة
تم بمقتضى الفصل 68 من قانون المالية لسنة 2013 التوسيع في قاعدة المنتجات الخاضعة للمعلوم للمحافظة على البيئة ليشمل خاصة آلات الطباعة المدرجة تحت أرقام التعريفة الديوانية م 84.43 وشاشات عرض مدرجة تحت أرقام التعريفة الديوانية عدد م85.28 وذلك بإخضاعها للمعلوم بنسبة 5% بالنسبة إلى عمليات الصنع والتوريد المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2013.
وعلى هذا الأساس وفي صورة ما إذا كانت المعدّات موضوع مكتوبكم (شاشات الحواسيب وآلات النسخ) والتي أبرمت في شأنها صفقات مع المزوّدين مدرجة تحت أرقام
Page 2
التعريفات الديوانية المشار إليها أعلاه فإنها تخضع للمعلوم للمحافظة على البيئة بنسبة 5% وذلك ابتداء من غرة جانفي 2013.
وتجدون صحبة هذا جدولا يتضمن آلات النسخ وشاشات الحواسيب التي تمّ إخضاعها للمعلوم على البيئة بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 كما يمكنكم للغرض الإطلاع على المذكرة العامة عدد 9 لسنة 2013 بموقع الواب www.impôts.finances.gov.tn.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- La non application de la déduction en cascade pour la taxe pour la protection de l'environnement
- حول منحة التلوث
- Note Commune n° 8/2017 : Commentaire des dispositions des articles 73 et 74 de la loi n°2016 - 78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017 et relatives au renforcement des ressources du fonds de la protection et de l'esthétique de l'environnement et des ressources du fonds de dépollution
- Taux de TVA applicable aux équipements et matériel informatique
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على خدمات التكوين في مادة الإعلامية