حول طرح الأعباء المالية المتعلقة باقتناء السيارات السياحية عن طريق الإيجار المالي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز
2013/11/22 من وزير المالية إلى 2257
الموضوع: حول طرح الأعباء المالية المتعلقة باقتناء السيارات السياحية عن طريق الإيجار المالي المرجع: مكتوبكم بتاريخ 31 أكتوبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تقبل الأعباء المالية المتعلقة باقتناء سيارة سياحية عن طريق الإيجار المالي تتجاوز قوّتها 9 خيول جبائية للطرح من قاعدة الضريبة، يشرفني إعلامكم أنّ التشريع الجبائي الجاري به العمل، لم يستثن الأعباء المالية المتعلقة بالسيارات السياحية التي تفوق قوّتها 9 خيول جبائية من الطرح. وبالتالي، فهي تبقى قابلة للطرح من قاعدة الضريبة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.