حول طلب منح تأشيرات سفر مجانية بمناسبة احتضان تونس لملتقى تنظمه لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 2263 من وزير المالية 2013/11/27 إلى
الموضوع: حول طلب منح تأشيرات سفر مجانية بمناسبة احتضان تونس لملتقى تنظمه لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المرجع : مكتوبكم عدد 33394 بتاريخ 15 نوفمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه النظر في إمكانية منح مجانية تأشيرة الدخول إلى التراب التونسي للمشاركين في الملتقى المنظم من قبل لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول "تقديم الإرهابيين للعدالة : متابعة الإرهابيين المتطرفين ذاتيا" الذي ستحتضنه تونس بين 10 و12 ديسمبر 2013، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 3124 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013 والمتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية، يمكن لوزير الشؤون الخارجية إعطاء الإذن بمنح تأشيرة الدخول إلى البلاد التونسية مجانا كلما كانت هناك مصلحة ذات صبغة سياسية أو ثقافية أو اقتصادية تبرّر منح هذا الإمتياز الاستثنائي.
وعلى هذا الأساس فإنه يمكنكم إعطاء الإذن بمنح مجانية التأشيرة لفائدة المشاركين الأجانب الذين يزورون تونس في إطار هذا الملتقى.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لعملية منح أسهم مجانية لفائدة الأجراء
- حول تأشيرات خروج البضاعة المتعلقة بعمليات التصدير المنجزة من قبل شركة *********************
- حول إعفاء بعثة الأمم المتحدة من معاليم التأشيرة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- Régime fiscal d’une instance nationale indépendante