المآل الجبائي لعملية إنتقال بنك ****** من نظام بنك غير مقيم إلى نظام بنك مقیم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي غ.ط 2265 من وزير المالية 2013/11/27 إلى
الموضوع : المآل الجبائي لعملية إنتقال بنك ******* من نظام بنك غير مقيّم إلى نظام بنك مقيم المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 نوفمبر 2013.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبكم معرفة المآل الجبائي لعملية إنتقال بنك ******* من نظام بنك غير مقيم إلى نظام بنك مقيم في مادة الأداء على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
تضمن مكتوبكم المذكور أعلاه أنه في إطار قيام البنك بتعديل الأداء على القيمة المضافة الذي تم الإنتفاع بتوقيف العمل بعنوانه عند اقتناء العقارات، سيتم اعتبار التهيئة والتركيب والتجهيز كعقارات بالوجهة يقع تسوية الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بها بحساب العشر عن كل سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية، ويتعين التأكيد في هذا الإطار على ما يلي:
- بالنسبة إلى اقتناءات البنك من الأراضي، فإنّ التعديل يشمل كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تم توقيف العمل به،
- بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة الذي تم توقيف العمل به بعنوان عمليات التهيئة والتركيب والتجهيز، يتمّ إحتساب مدّة العشر سنوات لغاية إحتساب الأداء الواجب تعديله ابتداء من تاريخ إنجازها،
Page 2
- بالنسبة إلى طرح الأداء على القيمة المضافة جزئيا بعنوان المبالغ المعدلة من قبل البنك وقتيا كما تم بيانه أعلاه، فإن تحديد هذه النسبة يتم على أساس القياس المنصوص عليه بالفقرة II -1 من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
II. في مادّة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بطرح إستهلاكات الأصول الثابتة
يقبل للطرح في شكل استهلاكات يتعلق بالأصول الثابتة المعنية بالتعديل، من النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة على الشركات، الفارق بين الأداء على القيمة المضافة المستوجب نتيجة التعديل والجزء من الأداء القابل للطرح على أساس النسبة المائوية.
2- فيما يتعلق بالمصاريف الناجمة عن عملية الإنتقال إلى نظام بنك مقيم
طبقا للتشريع الجاري به العمل يمكن تسجيل الأعباء المتعلقة بتطوير المؤسسة والتي تمّ بذلها بعد إنشائها ضمن الأعباء المؤجلة، ويتعلق الأمر خاصة بمصاريف الدعاية والإشهار أو المصاريف المتعلقة بتكوين الأعوان أو الدراسات. وتدمج هذه الأعباء ضمن المصاريف الأولية للمؤسسة، حيث تقبل للطرح الاستهلاكات المكونة في شأنها وذلك شريطة:
- أن لا تمثل المصاريف المذكورة أية قيمة تجارية أو أية قيمة زائدة بالنسبة إلى الأصول الثابتة المتعلقة بها أو بالنسبة إلى المؤسسة ككل وأن لا تتعلق بإنتاج سلع أو خدمات، - أن تتعلق هذه المصاريف بإحداث أو توسعة أو تطوير المؤسسة بحيث لا تكون لها صبغة متكرّرة، - أن يمكن تشخيص المصاريف بصفة فردية وأن ترتبط كليا بعملية التطوير أو التوسعة المرتقبة دون سواها، - أن تكون المصاريف مهمة نسبيا من حيث مبلغها.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة بالأعباء موضوع مكتوبكم والمتعلقة بعملية الانتقال إلى بنك مقيم فيمكن دمجها ضمن المصاريف الأولية وطرح الاستهلاكات المكونة في شأنها إلا إذا استجابت للشروط المبينة أعلاه، وفي خلاف ذلك، فهي تطرح كأعباء استغلال من نتائج سنة بذلها فعليا.
2
Page 3
3- فيما يتعلق بالمدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص
تدمج المدخرات المكوّنة والتي أصبحت دون موجب خلال سنة ما ضمن أرباح هذه السنة وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمؤسسة التي كوّنت المدخرات سنة تكوينها.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.