النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة بعنوان تغطية مصاريف تنقل الأعوان
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي آز 2266 من وزير المالية 2013/11/27 إلى
الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة بعنوان تغطية مصاريف تنقّل الأ[؟] المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 أكتوبر 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيح النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لأعوان المؤسسات لتغطية مصاريف تنقلاتهم المهنية مبيّنين أنّه لا يمكن في أغلب الأحيان تدعيم الأعباء المذكورة بالوثائق اللازمة عند تسجيلها بمحاسبة المؤسسات خاصّة وأنّ سيارات الأجرة لا تمنح مستعمليها فواتيرا قانونية تثبت تنقلاتهم.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها المؤسسة بعنوان استرجاع مصاريف التنقّل التي تحمّلها الأعوان لإنجاز مهامّهم الوظيفية يضبط كما يلي:
1. على مستوى الأعوان المنتفعين بالمبالغ
تعفى المبالغ المدفوعة للأعوان لتغطية مصاريف الوظيفة أو العمل التي تحملوها في إطار إنجاز مهامهم، على غرار مصاريف التنقل، من الضريبة على الدخل وبالتالي من الخصم من المورد بعنوان الأجور والمرتبات، وذلك إذا كانت المصاريف المذكورة مبررة وشريطة أن تتعلق هذه المصاريف بنشاط المؤسسة وأن تكون غير مشطة بالمقارنة مع نوع الخدمة وأن يكون إنجاز الخدمة قد تمّ على أساس تكليف بمأمورية كتابي تمّ إصداره مسبقا.
هذا وفي غياب وثائق مبرّرة، فإن المصاريف الوظيفية المسترجعة لأعوان المؤسسة على أساس تقديري تعفى من الضريبة على الدخل إذا توفرت الشروط السابقة الذكر وإذا:
- تم ضبط الأساس التقديري لهذه المصاريف بالنصوص الترتيبية كالأوامر أو الاتفاقيات الجماعية أو القانون الأساسي للمؤسسة،
- تم إثبات هذه المصاريف ضمن سند خلاص ينصّ خاصة على مبلغها ونوع الخدمة المنجزة واسم المستفيد بها وإمضائه وتاريخ خلاصها الفعلي.
Page 2
2. على مستوى المؤسسة
طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تضبط النتيجة الصافية الخاضعة للضريبة بعد طرح كل الأعباء التي استلزمها الاستغلال. وبالتالي، فإنّ مصاريف تنقل الأعوان تكون قابلة للطرح لتحديد الربح الخاضع للضريبة إذا تعلق الأمر بمصاريف بذلت بصفة فعلية لأغراض مهنية بحتة بالمقارنة مع نشاط المؤسسة وتبريرها بالوثائق اللازمة.
هذا، وفي الحالة الخاصة وفي صورة إستحالة الإدلاء بالوثائق التبريرية لمصاريف تنقل الأعوان، يتمّ طرح المصاريف المذكورة على أساس تقديري حسب الشروط والحدود المبيّنة بالفقرة 1 أعلاه.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المبالغ المدفوعة بعنوان مصاريف تنقل الأجراء
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة لكلفة التنقل
- حول خضوع استرجاع مصاريف التنقل للأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وحول طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بقسائم التزود بالبنزين الممنوحة للأعوان4
- حول النظام الجبائي لمنحة التنقل المسندة للإطارات والأعوان في إطار المسح الوطني
- Régime fiscal applicable au titre des sommes remboursées au personnel à titre de frais inhérents à la fonction