Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول خضوع الوقود للضريبة على الدخل
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أكتوبر 2014
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع حصص الوقود الشهرية المسندة للإطارات الشاغلين لخطة مدير عام أو مدير أو كاهية مدير بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب للخ
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.