Droit d'enregistrement d'un jugement
حول معاليم تسجيل حكم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الاقتصاد والمالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2014/09/23 1503 من وزير الاقتصاد والمالية إلــى
الموضوع : حول معاليم تسجيل حكم المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 29 أوت 2014
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه صدر لفائدة منوّباتك ورثة المرحوم ************* حكم ابتدائي مدني مؤرخ في 29 جانفي 2014 عن المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 يقضي بإلزام المدعى عليه السيد ***************** بأداء مبلغ مالي للمدّعيات وذلك كتعويض عن استيلائه على العقار المتمثل في القطعة عدد 206 من المثال المسحي لمنطقة الخزانات الكائنة بصفاقس والتي هي على ملكهن.
كما قضى نفس الحكم بحمل المصاريف القانونية على المدّعى عليه فطلبت على هذا الأساس تسجيل الحكم المذكور بالمعلوم الأدنى باعتبار أن منوّباتك لا يمثّلن الطرف المحكوم عليه بتحمل المصاريف.
وجوابا يشرفني أن أحيطك علما أنه طبقا لأحكام العدد 17 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع الأحكام والقرارات المتضمنة إدانة أو تصفية للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ5%.
وطبقا لأحكام الفصل 36 من نفس المجلة لا يمكن أن تنتفع هذه الأحكام والقرارات بالتسجيل بالمعلوم الأدنى إلاّ في صورة تمّ تقديمها للإجراء من قبل الأطراف غير المحكوم عليهم بتحمل المصاريف. وتعتبر الأحكام والقرارات المسجلة بالمعلوم الأدنى غير مسجلة بالنسبة إلى الأطراف الأخرى والذين لا يستطيعون تسلمها إلا بعد تكملة بقية معاليم التسجيل المستوجبة.
Page 2
وعلى هذا الأساس وباعتبار أن منوّباتك هن الطرف غير المحكوم عليه بتحمل المصاريف فإنه يمكن لهن تسجيل الحكم المذكور أعلاه بالمعلوم الأدنى المستوجب حسب درجة المحكمة والمحدّد بـ 40 دينارا بالنسبة إلى أحكام المحاكم الابتدائية طبقا لمقتضيات الفقرة II من الفصل 22 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي. ويتعيّن عليهن دفع المعلوم النسبي المستوجب على المبالغ المستخلصة لفائدتهن من تنفيذ الحكم في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الاستخلاص.
وتقبلي، سيّدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.