النظام الجبائي للمكافآت الراجعة إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والمتأتية من التصرف في حسابات المستثمرين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2014/12/01 2006 من وزير الاقتصاد والمالية إلى
الموضوع : النظام الجبائي للمكافآت الراجعة إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والمتأتية من التصرف في حسابات المستثمرين المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 سبتمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول النظام الجبائي للمكافآت الراجعة إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية مقابل التصرف في الأموال الموضوعة على ذمتها من قبل المستثمرين، مبينين أن هذه المكافآت يتم احتسابها على أساس نسبة من المبالغ الراجعة إلى المستثمرين في شكل فوائض أو حصص أسهم أو قيمة زائدة وذلك كما يلي :
* باعتبار أنّه لا يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية ضبط المداخيل الراجعة لها من قبل المستثمرين مقابل التصرف في المبالغ التي وضعوها على ذمّتها (حسب معدّل المردود السنوي للمبالغ المتصرف فيها) إلاّ عند نهاية مدّة التملّك ونظرا لإمكانية تسجيل قيمة ناقصة فإنها تسجّل المبالغ المذكورة بحساب بخصوم الموازنة ولا تقوم في المقابل بتسجيلها كمستحقات. فهل يمكن اعتماد هذه الطريقة للتسجيل المحاسبي؟
* هل أن النظام الجبائي للمكافآت الراجعة إلى شركات الاستثمار ذات رأس تنمية والتي تمثل نسبة من المداخيل الراجعة إلى المستثمرين هو نفس النظام الجبائي المطبق على تلك المداخيل؟ وهل تخضع المكافآت المذكورة إلى الخصم من المورد بنسبة 20% بعنوان رؤوس الأموال المنقولة كما هو الشأن بالنسبة إلى المداخيل المذكورة ؟
Page 2
* باعتبار أن المداخيل المتأتية من الأموال الموضوعة على ذمة شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية تختلف حسب طبيعة الاستثمار وبهدف توزيع المخاطر التي يمكن أن تنجر عن التصرف في هذه الأموال (مثلا تسجيل قيمة ناقصة للسندات)، هل يمكن ضبط المكافآت الراجعة إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في إطار اتفاقية على أساس نسبة من معدل المداخيل الجملية السنوية المتأتية من المحفظة المتكوّنة من كل الحسابات الموضوعة على ذمة هذه الشركات؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق بتسجيل المحاصيل الراجعة لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
عملا بمبدأ الديون المكتسبة لفائدة المؤسسة والديون المتخلدة بذمتها (créance acquise et dette certaine) ومبدأ استقلالية السنوات المالية ، يحدّد الربح الخاضع للضريبة بعنوان سنة مالية معينة على أساس نتائج كل العمليات التي يتمّ تحقيقها خلال نفس السنة بصرف النظر عن تاريخ وطريقة الدفع.
على هذا الأساس، فإنّ شركات الاستثمار ذات رأس تنمية مطالبة بإدماج ضمن نتائجها الخاضعة للضريبة لكل سنة مالية مقابل عمليات التصرف في الأموال الموضوعة على ذمتها من قبل المستثمرين والتي تمت خلال السنة المعنية.
2- فيما يتعلق بالنظام الجبائي للمكافآت الراجعة إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والخصم من المورد المستوجبة عليها
تصنف المكافآت الراجعة إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بصفتها متصرف في الأموال الموضوعة على ذمتها من قبل المستثمرين كعمولات باعتبارها تدفع على أساس عقد وساطة على معنى الفصل 601 من المجلة التجارية وذلك بصرف النظر عن طريقة احتسابها.
وبالتالي، فإن المكافآت المذكورة تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام. ويتعيّن على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية أن تقوم بالخصم المذكور وتدفعه للخزينة في الآجال المحدّدة لذلك طبقا لأحكام الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014 الذي يلزم الدافع لمبالغ موضوع خصم من المورد لحسابه أو لحساب الغير بالقيام بالخصم المذكور بصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بالمبالغ المعنية.
Page 3
3- فيما يتعلق بالخصم من المورد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة الراجعة للمستثمرين
يتمّ الخصم من المورد بنسبة 20% بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة الراجعة للمستثمرين من قبل الطرف الدافع لهذه المداخيل ولا تطالب شركات الاستثمار بإجراء أيَ خصم بهذا العنوان، مع الإشارة إلى أنّ شهادة الخصم من المورد المذكور يتعيّن أن تكون باسم صاحب المداخيل التي خضعت للخصم من المورد حتى يتمكن من طرحه من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة عليه لاحقا عند الاقتضاء.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.