Demande d'éclaircissements sur la retenu à la source
طلب توضيحات حول الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2016/03/18 865 من وزير المالية إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول الخصم من المورد المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 21 ديسمبر 2015 و 22 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي في مادّة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها شركتكم *********** وهي شركة مصدرة كليا غير مقيمة على معنى القانون المتعلق بالصرف يتمثل نشاطها في استغلال مركز تحاليل إلى كلّ من:
- شركة مقيمة بايطاليا تنتمي لنفس المجمع وتملك مساهمات في رأس مال شركتكم والمتمثلة في الفوائد مقابل قرض بـ2.000.000 أورو، - الشركة الأم المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل خدمات التسيير التي يتم إسداؤها من الخارج دون أي تدخل مباشر بتونس.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1) بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى الشركة المقيمة بايطاليا بعنوان فوائد اقتراض
تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم إلى الشركة المقيمة بايطاليا مقابل اقتراض مبلغ مالي للخصم من المورد بنسبة 12% من مبلغها الخام وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 11 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وايطاليا بتاريخ 16 ماي 1979.
ويستوجب تطبيق نسبة الخصم المحددة بـ12% إدلاء الشركة المنتفعة بالفوائد بشهادة إقامة جبائية مسلمة لها من قبل السلطات الجبائية الايطالية. ويستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية مسلمة من قبل المصالح الجبائية التي ترجع لها شركتكم بالنظر.
Page 2
مع العلم أنه باعتبار أن الأمر يتعلق بمبالغ وضعتها شركة مقيمة بإيطاليا على ذمة الشركة المقيمة بتونس زيادة على منابها في رأس المال، فهي تخضع للشروط المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2) بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى الشركة الأمّ المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية
بالرجوع إلى الإتفاقية المبرمة مع الشركة الأمّ المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية يتبين أن خدمات التسيير التي تسديها إلى شركتكم تتعلّق بـ:
- خدمات الإشهار والتسويق، - تحسين أساليب العمل والتصرف، - برامج تكوينية في المجال الفني والتنظيمي، - تطوير استراتيجية العمل فيما يتعلق بالتمويل ومنظومة التكنولوجيا والمعلومات والتصرف الإداري، - التصرف في المخاطر وترشيد المعاملات التجارية والبنكية ومنظومة التأمين...
على هذا الأساس، وباعتبار أنّ الخدمات المذكورة يتمّ إسداؤها مباشرة من الخارج، فإن النظام الجبائي في مادّة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها شركتكم *********** إلى الشركة الأمّ المذكورة يضبط كما يلي:
أ. فيما يتعلق بخدمات التسويق والترويج
إذا اقتصرت خدمات التسويق والترويج على الإشهار فإن المبالغ التي تدفعها شركتكم إلى الشركة الأمريكية لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن الأمر لا يتعلق بأتاوات على معنى اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 17 جوان 1985.
وفي خلاف ذلك أي إذا شملت الخدمات الترويجية عمليات استطلاع الأسواق التي تتطلب دراسة كيفية عرض المنتوج والإشهار به وخاصّة تحديد الطريقة لاستقطاب الحرفاء والتعريف بالمنتوج موضوع التسويق فهي تصنف كدراسات اقتصادية وتخضع بالتالي للخصم من المورد بنسبة 15% وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي سالفة الذكر. ولا يستوجب تحويل المبالغ في هذه الحالة الإستظهار بأية شهادة.
ب. فيما يتعلّق بالمبالغ المدفوعة مقابل الخدمات الأخرى
لا تخضع المبالغ المدفوعة مقابل خدمات التسيير الأخرى المتعلقة بتحسين التصرف أساليب العمل والتصرف والبرامج التكوينية وتطوير إستراتيجية العمل والتصرف في
Page 3
المخاطر للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ تعريف لفظة "أتاوات" الوارد بالفصل 12 من الاتفاقية المذكورة أعلاه لا يشملها.
ويستوجب تطبيق أحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة استظهار الشركة الأمّ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات المختصة بالولايات المتحدة الأمريكية. كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج الاستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل المصالح الجبائية التي ترجع لها شركتكم بالنظر.
وفي صورة عدم الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية فإنّ المبالغ موضوع التحويل تخضع للخصم من المورد التحرّري بنسبة 15% أو بنسبة 17.64% تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة في صورة تحمّله من قبل شركتكم.
مع العلم أن الأعباء المتعلقة بخدمات التسيير موضوع مكتوبكم والتي تسديها الشركة الأمّ المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية إلى شركتكم لا تقبل للطرح لضبط نتيجتها الخاضعة للضريبة على الشركات إلا إذا ثبت أنها لازمة للاستغلال ولها تبعات إيجابية على شركتكم.
وتقبلوا،سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.