Retenue à la source sur la paie de salariés travaillant pour une période inférieur à l’année
حول كيفية احتساب الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 5 نوفمبر 2014 1844 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع: حول كيفية احتساب الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 أكتوبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنّ شركتكم تعاني الكثير من الاضطرابات الدّاخليّة والوقفات الاحتجاجية وذلك جرّاء عدم وضوح كيفيّة احتساب الخصم من المورد بعنوان المرتّبات والأجور بالنسبة للعملة الذين تمتّعوا براحة مرضيّة أو راحة ولادة لمدّة تفوق الشهر أو الذين تمّ انتدابهم خلال السنّة أو كذلك بالنسبة للعملة الذين لم يشتغلوا لمدّة سنة كاملة. وقد بيّنتم أنّه عند قيام البعض من العملة المذكورين بإيداع تصاريحهم السنويّة بالضريبة على الدّخل تبيّن أنّ القباضة الماليّة اعتمدت أشهر العمل الفعليّة لاحتساب الدّخل السنّوي الصافي الخاضع للضريبة وهو ما أدّى إلى بروز فائض ضريبة على الدخل بالنسبة للعملة المعنيين بالأمر الذين طالبوا الشركة بإرجاعهم مبالغ الفائض المذكور. فطلبتم على هذا الأساس مدّكم بتوضيحات حول كيفيّة احتساب الخصم من المورد بعنوان المرتّبات والأجور بالنسبة للعملة المذكورين وذلك لوضع حدّ للإشكاليات التي تواجهونها معهم.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
طبقا لأحكام الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يساوي مبلغ الخصم من المورد الذي يقوم به كلّ مؤجّر يستعمل الإعلامية بالنسبة لكلّ خلاص أجر، الضريبة السنوية المحتسبة على أساس الدخل الجملي السنوي الصافي مقسومة على عدد الخلاصات.
هذا وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يشتغلون لفترة تقلّ عن السنة، ولغاية احتساب الخصم من المورد المستوجب بعنوان الأجور الشهرية التي يتحصّلون عليها، يتعيّن احتساب الأجر السنوي الذي يمكن الحصول عليه لو اشتغل المعنيون بالأمر سنة كاملة وذلك بصرف النّظر عن أسباب عدم العمل لمدّة سنة كاملة.
Page 2
وفي صورة عدم استعمال الإعلامية، يحتسب الخصم من المورد الشّهري في هذه الحالة على أساس جدول معدّ من قبل الإدارة لهذا الغرض.
هذا، وتحتسب الضريبة على الدخل بعنوان المرتبات والأجور على أساس الأجور والمرتبات المحققة فعليّا خلال السنة المعنية بالتصريح بالضريبة المذكورة.
وفي صورة وجود فائض ضريبة متأتي من الخصم من المورد فإن الفائض المذكور يكون قابلا للإرجاع طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.