Retenue à la source au titre des rémunérations servies dans le cadre d’une convention de gestion
نسبة الخصم من المورد المطبق على المبالغ الراجعة لشركة الأوراق المالية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 5 نوفمبر 2014 1843 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع : الخصم من المورد على المبالغ الراجعة إلى شركتكم المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أكتوبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة نسبة الخصم من المورد المطبق على المبالغ الراجعة للشركة التونسية للأوراق المالية « […] » خلال كل ثلاثية مقابل الخدمات التي تقدمها لفائدة شركة « […] » في إطار اتفاقية التصرف المبرمة في الغرض مبينين أنّ المبالغ المذكورة السنوية تحتسب على أساس 1% من قيمة أصول شركة « […] » وأنّ الخدمات موضوع الاتفاقية تتمثل في:
- توزيع عبر شبكة « […] » وتجميع أوامر الاكتتاب وإعادة الشراء،
- تحويل أذون البورصة للشركة،
- التصرف المحاسبي ( تسجيل العمليات بالمحاسبة، توثيق وحفظ الوثائق، إعداد القوائم المحاسبية، تقييم الشركة عند الانحلال وتحولها إلى هيئة السوق المالية، إعداد جميع التصاريح والنشريات التنظيمية،...)
- وضع على ذمة الشركة كل اللوازم اللوجستية من أشخاص ومعدات لتنفيذ العمليات المرتبطة بالتصرف خاصة منها:
✓ العلاقة مع مراقب الحسابات وسلطات الإشراف، ✓ إعداد ونشر مذكرات الإعلام و التقارير السنوية لإعلام المكتتبين حول التصرف في المحافظ ، ✓ إعداد وبعث الترقيات، ✓ وضع على الذمة جميع المعلومات والوثائق اللازمة لعملية المراقبة.
- إنجاز عمليات أخرى إدارية ومحاسبية تدخل في إطار القيام بنشاطها على غرار كتابة مجلس الإدارة وعمليات التوثيق.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، يطبق الخصم من المورد بنسبة 15% على المبالغ المدفوعة التي تصنّف ضمن العمولات على معنى الفصل 601 من المجلة التجارية الذي يقتضي تصرف الوكيل باسمه الخاص لفائدة الموكل وبأمر منه.
هذا وبالرجوع إلى مكتوبكم، يتبين أنّ المكافآت الراجعة إلى شركتكم مقابل الخدمات التي تسديها لفائدة « […] » على غرار خدمات التصرّف المحاسبي وكتابة مجلس الإدارة وعمليات التوزيع عبر الشبكة وتجميع المعطيات وعمليات التوثيق وإعداد مذكرات الإعلام والتقارير السنوية والتصاريح والنشريات لا تستجيب لمفهوم العمولات كما تمّ بيانه أعلاه.
وبالتالي، تخضع المبالغ الراجعة لكم في إطار الاتفاقية موضوع مكتوبكم للخصم من المورد بنسبة 1.5% إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.