حول رقم المعاملات المعتمد بالنسبة لوكلاء بيع المحروقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2020/09/07
من وزير المالية 1485 إلى
الموضوع: حول رقم المعاملات المعتمد بالنسبة لوكلاء بيع المحروقات المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 26 ديسمبر 2019
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك صاحبة نقطة بيع محروقات ( مازوط ونفط أزرق) منتصبة بمنطقة ريفية وأنّ نسبة الربح بالنسبة للنشاط المذكور محددة بـ6%. فطلبت معرفة هل يمكن لغاية تصنيف وكلاء بيع المحروقات ضمن النظام الحقيقي احتساب رقم المعاملات على أساس هامش الربح الراجع لهم وذلك على غرار وكلاء بيع التبغ.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل، يستوجب الإنتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية الإستجابة للشروط المضبوطة لذلك وخاصة منها ألا يتجاوز رقم المعاملات السنوي 100 ألف دينار.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، للانتفاع بالنظام التقديري يبقى وكلاء محطات بيع المحروقات مطالبين باحترام سقف رقم المعاملات السنوي المحدد بـ 100 ألف دينار والذي يضبط على أساس المبلغ الجملي للبيوعات وليس على أساس هامش الربح المحقق بعنوان النشاط المذكور.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.