Retenu à la source due sur les sommes versées à une entreprise portugaise
حول الخصم من المورد المستوجب على مبالغ مدفوعة إلى شركة برتغالية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2020/09/01
من وزير المالية 1451 إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب على مبالغ مدفوعة إلى شركة برتغالية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 فيفري 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تبعا لمذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة البيئة البرتغالية التي تنصّ على منح الجانب التونسي هبة لتمويل مشاريع بيئية، أبرم الديوان الوطني للتطهير عقد تمويل مع صندوق البيئة البرتغالي وكذلك اتفاقيات إسداء خدمات مع شركات برتغالية تتولى بمقتضاها هذه الأخيرة إسداء خاصة خدمات الدراسات والتأطير مبينين أن خلاص هذه الشركات سيتمّ من موارد الهبة بالعملة الأجنبية في حساباتها بالخارج. فطلبتم على هذا الأساس معرفة هل تخضع المبالغ المذكورة للخصم من المورد بتونس.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى اتفاقية التعاون المبرمة بين الديوان الوطني للتطهير ومجمع الشركات البرتغالي ************************************************************ الخاضع لإشراف وزارة البيئة بالبرتغال يتبين أن الطرفين يلتزمان بـ:
- توفير الطاقات والخبرات اللازمة لتنفيذ برنامج التعاون، - تبادل المعلومات والوثائق اللازمة للطرفين لتحقيق التنمية الثنائية للمعارف وتحسين المردودية، - الوضع على الذمّة لأعوان مختصين لإنجاز مهمات الدراسة والخبرة ومتابعة العمليات.
كما أنه بالرجوع إلى عقد اسداء الخدمات المبرم بين الديوان الوطني للتطهير وشركة ********************************************************************************* المقيمة بدورها بالبرتغال والتابعة لمجمع الشركات المذكور، يتبيّن أن الشركة المذكورة ستسدي لفائدة الديوان خدمات مساعدة فنية لتكوين وتدعيم القدرات والكفاءات في التصرف التجاري والتنفيذي وذلك فيما يتعلق بالمشاريع التالية:
▪ تطهير المدن التي لا يقل عدد سكانها عن 10.000 ساكن - دراسة فنية اقتصادية: في هذا الإطار ستتولى الشركة القيام خاصة بالأشغال التالية:
Page 2
[ملاحظة: هذه الصفحة تحمل الرقم 3 في أسفلها] ويستوجب الإعفاء أو تطبيق نسبة 10% إدلاء الشركة البرتغالية المنتفعة بالمبالغ المذكورة بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بالبرتغال. ويستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة في إعفاء المبالغ المذكورة أو بشهادة تسوية الوضعية الجبائية، حسب الحالة، مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
وفي خلاف ذلك أي في صورة عدم الإستظهار بشهادة الإقامة الجبائية، يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15% وبنسبة 17.64% في صورة عدم القيام به أو القيام به بصفة منقوصة. ولا يستوجب تحويل المبالغ في هذه الحالة الاستظهار بأي شهادة في الغرض شريطة بيان ضمن مطلب التحويل ما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ موضوع التحويل على أساس إحدى النسبتين المذكورتين.
2- في صورة إسداء الخدمات في إطار منشأة دائمة بتونس
في صورة إسداء الشركة البرتغالية ******************************************************** ************************ لخدماتها بتونس في إطار منشأة دائمة طبقا لأحكام إتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المذكورة أعلاه، فإنها تخضع لجميع الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة منها إيداع تصريح في الوجود ودفع الضريبة على الشركات طبقا لأحكام القانون العام بتونس.
وتخضع المبالغ الراجعة لها للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا وفي صورة عدم إيداع التصريح بالوجود، تخضع المبالغ التي يدفعها الديوان الوطني للتطهير إلى المنشأة الدائمة بتونس لمجمع الشركات ********* البرتغالي للخصم من المورد التحرري بنسبة 15% يطبق على المبالغ المدفوعة باعتبار كل الأداءات.
مع العلم أنه وفي كل الحالات وفي صورة دفع المبالغ لفائدة الشركة المذكورة مباشرة من الخارج، فإنها لا تخضع للخصم من المورد بتونس. غير أن الشركة تبقى مطالبة بإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات ودفع الضريبة المذكورة في صورة ممارستها لنشاطها في إطار منشأة دائمة بتونس.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.