Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لعمليات كراء الطائرات.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 أوت 2020.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تنشط في مجال النقل الجوي وأنها تسدي خدماتها أساسا لفائدة الشركات البترولية بتونس وبالخارج ومتحصلة على شهادة في توقيف العمل بالأداء
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.