Autorisation exceptionnelle de restituer des retenues opérées à tort aux salariés
حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1722 27 أكتوبر 2014 من وزير الاقتصاد والماليــة إلى […] الموضوع: حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 23 سبتمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف وكيفية استرجاع مبالغ الخصم التي قامت بها شركتكم على الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي دون اعتبار المنح والمكافآت الظرفية وغير المنتظمة مبلغ 5.000 دينار المذكور، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق باحتساب الدخل السنوي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار
يحتسب الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات والإيردات العمرية بعد الطروحات بعنوان المصاريف المهنية وبعنوان الحالة والأعباء العائلية.
وبالنسبة إلى الأجراء، يحتسب مبلغ 5.000 دينار باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة التي يمنحها لهم مؤجروهم علاوة على الأجر الأساسي.
غير أنّه لا توخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور المنح الظرفية غير المنتظمة كالمكافآت مقابل الساعات الإضافية ومنحة الموازنة ومنحة المردودية.
بالتالي، وفي صورة عدم تجاوز الدخل السنوي الصافي5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه، يعفى الأشخاص الطبيعيون الذين يحققون مداخيل في صنف المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية دون سواها من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان.
Page 2
أما في صورة تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه خلال السنة، فإنّ الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل يطبّق في هذه الحالة على أجر الشهر الذي تجاوز خلاله الدخل السنوي 5.000 دينار وعلى أجور الأشهر اللاحقة.
2- فيما يتعلق بإرجاع الخصم من المورد إلى الأجراء
في صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه في الحالة الخاصة بمكتوبكم وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذو الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف ولوضع حدّ للإشكاليات التي تواجهونها مع الأجراء المذكورين والتي تسبّبت في تعطيل العمل، فإنه يمكن وبصفة استثنائية لشركتكم إرجاع مبالغ الخصم من المورد المذكور إلى الأجراء المعنيين وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة.
وتقبّلوا، سيــدي، فائــق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.