حول تحديد معينات الكراء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 2013/10/08 من وزير المالية إلى 2046 الموضوع: حول تحديد معينات الكراء المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 جوان 2013 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة المآل الجبائي لعملية التخفيض في معينات كراء محلات تجارية تنوي شركة البعث التجاري إحداثها، في إطار إنجاز معرض لترويج السلع، وذلك بتعديل عقود الكراء المبرمة مع الحرفاء في الغرض بعد انقضاء فترة الخمس سنوات الأولى التي تكون خلالها معينات كراء المحلات المذكورة متضمّنة للسمعة التجارية للشركة وحقّ الحرفاء في اكتساب الأصل التجاري، يشرّفني إعلامكم أنه ليست للعملية موضوع مكتوبكم أيّة تبعات جبائية باعتبار أنّ رقم معاملات شركة البعث التجاري يتكوّن بالنسبة إلى الخمس سنوات الأولى من معينات الكراء يضاف إليها مقابل السمعة التجارية في حين يتكوّن بعد هذه الفترة من معينات الكراء التي سيقع تعديلها على أساس قيمتها الحقيقية. هذا، ويستوجب الخصم من المورد على كل المبالغ المدفوعة بما في ذلك مقابل السمعة التجارية للشركة. مع العلم أن الفارق بين قيمة معينات الكراء السنوي والمبلغ المستوجب خلال الخمس سنوات الاولى والذي يمثّل حقّ الإيجار يسجّل ضمن الأصول اللامادية على مستوى المتسوغ حيث لا يمكنه طرحه من قاعدة الضريبة ولا استهلاكه. وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام. والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.