Eléments de rémunération exclus de l’assiette de calcul du plafond de 5.000 dinars pour l’exonération des salaires
حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1710 21 أكتوبر 2014 من وزير الاقتصاد والماليــة إلـى […] الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 سبتمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف وخاصة معرفة هل تؤخذ بعين الاعتبار، المنح التالية، ضمن قاعدة احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل المذكور:
* منحة التنقل ومنحة الحضور ومنحة المردودية ومنحة الدراسة ومنحة السلة التي تم ضبطها وفقا للاتفاقيات القطاعية المشتركة. * منحة الانضباط ومنحة أزياء العمل التي تم ضبطها حسب محاضر جلسات محررة مع الطرف النقابي.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
يحتسب الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات والإيردات العمرية بعد الطروحات بعنوان المصاريف المهنية وبعنوان الحالة والأعباء العائلية.
ويحتسب مبلغ 5.000 دينار، بالنسبة إلى الأجراء، باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة التي يمنحها لهم مؤجروهم علاوة على الأجر الأساسي.
Page 2
غير أنّه لا تؤخذ بعين الاعتبار كل المنح العرضية وغير المنتظمة وذلك حتى وإن تمّ التنصيص عليها بالاتفاقيات القطاعية المشتركة أو بمحاضر جلسات محررة مع الطرف النقابي.
هذا وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم، لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار منحة الحضور ومنحة المردودية ومنحة الانضباط وذلك باعتبار أن مبلغها يضبط على أساس مقاييس متغيرة وهو ما من شأنه تغيير النظام الجبائي للأجير المعني.
كما لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور منحة السلة الممنوحة للأعوان الملزمين بالتواجد بأماكن العمل خارج أوقات العمل ومنحة أزياء العمل باعتبارها معفاة من الضريبة في كل الحالات.
هذا، وتبقى كل من منحة التنقل ومنحة الدراسة خاضعة للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان ويتمّ أخذها بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور باعتبارها منح منتظمة وقارة يمكن تحديد مبلغها مسبقا.
وتجدر الإشارة إلى أنّه في صورة اقتطاع المنح والامتيازات من الصندوق الاجتماعي أو من الاحتياطات أو من الأرباح التي خضعت للضريبة على الشركات فهي تبقى غير خاضعة للضريبة على الدخل وبالتالي، لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار.
وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Modalités de détermination du plafond de 5.000 dinars pour l’exonération des salariés à faible revenu
- Détermination du plafond de 5.000 dinars pour l’exonération des salaires et pensions
- Modalités de détermination du plafond de 5.000 dinars pour l’exonération des salariés à faible revenu
- Détermination du plafond de 5.000 dinars pour le bénéfice de la franchise des salariés à faible revenu
- Détermination du seuil de 5.000 dinars pour l’exonération des salariés à faible revenu