حول النظام الجبائي لنشاط التدريس بالمعاهد الثانوية الخاصة من قبل متعاقدين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2013/03/18 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
من وزير المـاليـة إلى
450
الموضوع: حول النظام الجبائي لنشاط التدريس بالمعاهد الثانوية الخاصة من قبل متعاقدين. المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 30 جانفي 2013.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبّق على نشاط التدريس بالمعاهد الثانوية الخاصة من قبل متعاقدين لم يقوموا بأيّ تصريح بالوجود وليسو بموظفين أو أجراء، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
تخضع المبالغ المدفوعة للمتعاقدين في ميدان التدريس والذين ليس لهم عمل آخر وليس لهم تصريح بالوجود كما بيّنتم بمكتوبكم، للضريبة على الدخل في صنف الأجور والمرتبات وبالتالي للخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
ويتم تحديد الدخل الصافي الخاضع للضريبة على أساس الأجر السنوي الخام الجملي تضاف إليه الامتيازات العينية على أساس قيمتها الحقيقية وكلّ المنح والمكافآت الأخرى وذلك بعد طرح الخصوم الإجبارية التي يقع القيام بها من طرف المؤجر و10% من المبلغ المتبقي بعنوان المصاريف المهنية.
ويخضع الدخل الصافي المحدد على هذا النحو للخصم من المورد كما يلي:
- في صورة استعمال المؤجر للإعلامية يساوي الخصم من المورد الشهري الضريبة السنوية المحتسبة على أساس الدخل الجملي السنوي الصافي مقسومة على عدد الخلاصات.
Page 2
- في صورة عدم استعمال الإعلامية يحتسب الخصم من المورد الشهري في هذه الحالة على أساس جدول معد من قبل إدارة الجباية.
ولا يستوجب الخصم من المورد إذا لم يتعدّى الأجر السنوي الصافي 1500 دينار سنويّا.
مع الإشارة إلى أنه بالنسبة إلى المدرسين الذين يشتغلون لفترة تقلّ عن السنة، ولغرض احتساب الخصم من المورد المستوجب بعنوان الأجر الذي يتحصّلون عليه، يتعيّن احتساب الأجر السنوي الذي كان يمكن الحصول عليه لو اشتغل العون لسنة كاملة.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تطبيقا لأحكام الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة، لا تخضع للأداء على القيمة المضافة المبالغ المدفوعة كرواتب أو أجور ظرفيّة لفائدة المدرّسين المتعاقدين في المعاهد الثانوية الخاصّة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.