Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزيرالاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي المطبق على جذاذات الوقود في مادة الضريبة على الدخل
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 أفريل 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مركز الإعلام والتكوين والتوثتيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات. يرخص لبعض موظفيه باستعمال سيارة مصلحة بصفة استثنائية ولأغراض شخصية مع إ
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.