حول طلب الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة بعنوان توريد وسائل نقل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية الادارة العامة للإمتيازات الجبائية و المالية
من وزيــر الاقتصاد و المــاليـة الى
N° 471 12/08/2014
الموضوع: حول طلب الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة بعنوان توريد وسائل نقل. المرجـع: مكتوبكم الوارد تحت عدد 4674 بتاريخ 31 جويلية 2014.
بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تفضلتم بطلب تمكينكم الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة بعنوان توريد وسائل نقل في إطار توسعة نشاط شركتكم المتمثل في النقل الدولي للبضائع عبر الطرقات.
جــوابا عــلى ذلك، يشرّفني أن أحيطكم علما بأن نشاط النقل الدولي للبضائع لا يخول لكم الانتفاع بالامتياز المطلوب وخاصة منه الامتياز المنصوص عليه بالفصل 50 من مجلة تشجيع الاستثمارات باعتبار وأنه تم بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري إلغاء الأحكام الخاصة بنشاط النقل الدولي للبضائع لحساب الغير المنصوص عليه بالقانون عدد 56 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 المتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع بالطرقات.
تقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام
عن وزير المالية و بتفويض منه المدير العام للإمتيازات الجبائية و المالية خليل شطورو
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة للتصدير
- حول طلب توضيحات بخصوص الجمع بين عدد من الامتيازات الجبائية المخولة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات
- حول طلب إعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء وسائل نقل ممولة بهبة
- Activités de soutien
- تمكين شركة " ****** " من شهادة في الوضعية الجبائية قصد المشاركة في صفقة اقتناء وسائل نقل