Déduction des provisions additionnelles des banques et RAS au titre de la redevance de compensation
حول التبعات الجبائية لتنقيح منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 وأحكام قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مــن وزيــر الاقتصاد والماليــة إلــى N° 461 17/04/2014
الموضوع: حول التبعات الجبائية لتنقيح منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 وأحكام قانون المالية لسنة 2014
تبعا للاجتماع المنعقد بمقرّ الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بتاريخ 31 مارس 2014 والذي خصّص للنظر في التبعات الجبائية لتنقيح منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 بمقتضى المنشور عدد 21 لسنة 2013 بتاريخ 30 ديسمبر 2013 وأحكام قانون المالية لسنة 2014 ، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- بالنسبة إلى طرح المدخرات الإضافية
يمكن للبنوك طرح المدخرات الإضافية التي تكونها طبقا لمقتضيات منشور البنك المركزي المشار إليه بالمرجع أعلاه من نتائجها الخاضعة للضريبة وذلك فيما يتعلق بالمدخرات التي يستوجب تكوينها طبقا للمنشور المذكور بعنوان سنة 2013 وبعنوان السنوات الموالية.
أما فيما يتعلق بالمدخرات المستوجب تكوينها من قبل البنوك بعنوان السنوات السابقة لسنة 2013، فتجدر الإشارة إلى أنه باعتبار استحالة طرح البنوك التي خضعت لعمليات مراقبة جبائية بعنوان السنوات المذكورة لهذه المدخرات، وعملا بمبدأ العدالة الجبائية، فإنه لا يمكن للبنوك طرحها لا من قاعدة الضريبة على الشركات لسنة 2013 ولا من السنوات السابقة المعنية بتكوين المدخرات بل يتم طرحها من الأموال الذاتية للبنوك لسنة 2013 كما ورد ذلك بالمنشور عدد 21 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المذكور أعلاه.
2- بالنسبة إلى كيفية تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1% بعنوان أتاوة الدعم
طبقا لأحكام الفصل 77 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014، تخضع المبالغ المدفوعة مقابل الأكرية والأتعاب وأجور الوساطة ومداخيل رؤوس الأموال المنقولة ومكافآت الحضور والمبالغ بعنوان
Page 2
الاقتناءات من خدمات وسلع والتي يفوق مبلغها 20.000 دينار بعد طرح الخصم من المورد المستوجب حسب النسب المنصوص عليها بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وطرح الأداء على القيمة المضافة، للخصم من المورد بنسبة 1% بعنوان الأتاوة المذكورة.
وبالتالي، يطبق الخصم من المورد بنسبة 1% على المبالغ الصافية من الخصم من المورد ومن الأداء على القيمة المضافة التي تفوق 20.000 دينار.
ويحتسب مبلغ 20.000 دينار باعتبار المبالغ الجملية الراجعة بعنوان سنة معيّنة لكلّ منتفع مقابل قيمة الخدمات المسداة أو المنتوج المباع.
هذا، وفي صورة عدم إمكانية تحديد المبلغ الجملي الراجع لكلّ منتفع بصفة مسبقة، بحيث يتجاوز مجموع المكافآت الراجعة للمنتفع بها حدّ 20.000 دينار خلال السنة، فإنّ الخصم من المورد بعنوان أتاوة الدعم يستوجب على مبلغ المكافآت الذي بلغ بموجبه حدّ 20.000 دينار وعلى المبالغ المدفوعة لاحقا ولا يستوجب الخصم من المورد في كل الحالات على المكافآت التي تمّ دفعها قبل بلوغ الحدّ الموجب للخصم من المورد المذكور.
3- بالنسبة إلى تطبيق الخصم من المورد على مداخيل من أصناف مختلفة راجعة لنفس المنتفع
يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1% بعنوان أتاوة الدعم على المبالغ الخاضعة للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وباعتبار أنّ نسبة الخصم تختلف حسب نوعية الدخل فإنّ الخصم من المورد بالنسبة للأتاوة يطبّق على كل نوع من الدخل الذي يساوي أو يفوق مبلغه الصافي 20.000 دينار على حدة.
وعليه، فإنّ كلّ مدين بمبالغ خاضعة للخصم من المورد المذكور يستوجب عليه خصم أتاوة الدعم من المبلغ الصافي الذي يساوي أو يفوق 20.000 دينار بعنوان كلّ مكافأة على حدة ودون أن يكون مطالبا بتجميع مختلف المكافآت التي يدفعها لنفس المنتفع .
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول التبعات الجبائية لتنقيح المنشور عدد 24 لسنة 1991 بالنسبة إلى تغطية المخاطر على التعهدات المصنفة صنف 4
- حول الخصم من المورد بعنوان شهادات الإيداع وأوراق الخزينة
- حول المنشور المتعلق بتوضيح كيفية احتساب المعلوم على رخص البناء
- Régime fiscal applicable à un bureau de change manuel
- حول مشروع المنشور المتعلق بتوضيح كيفية احتساب المعلوم الموظف على رخص البناء