الأتاوة على دخل الأشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض
الاتاوة على دخل الاشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 467 18 مارس 2013
من وزير المـاليــة إلى
الموضوع : الأتاوة على دخل الأشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 7 مارس 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة كيفية تطبيق الخصم من المورد بعنوان الأتاوة الموظفة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض بالنسبة إلى الأجراء الذين لا يمكن تحديد دخلهم الصافي السنوي بصفة مسبقة باعتباره يتكون من عدة عناصر متغيرة على غرار المنح حيث لا يمكن التثبت إن كان الدخل المعني يفوق مبلغ 20.000 دينار الموجب لإجراء الخصم من المورد بعنوان الأتاوة المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه في صورة عدم إمكانية تحديد كامل عناصر الدخل الذي يتم على أساسه احتساب أتاوة الدعم المذكورة، وفي صورة دفع عناصر دخل إضافية خلال السنة المعنية، فإنه يتعين إعادة احتساب الدخل السنوي الصافي والقيام بالخصم من المورد بعنوان الأتاوة المحددة بنسبة 1% وذلك إذا تجاوز الدخل المذكور 20.000 دينار مع حد أقصى بـ2.000 دينار سنويا. ويتم الخصم ابتداء من الشهر الذي يتجاوز فيه الدخل السنوي الصافي للمعني بالأمر مبلغ 20.000 دينار.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.