Redevance sur les télécommunications et droit de timbre dus par les opérateurs des réseaux des télécommunications
طلب توضيحات حول النظام الجبائي لتسويق خدمات الأنترنات من قبل شركة ***
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 أكتوبر 6 1633
مــن وزيــر الاقتصاد والمـاليـة إلـــى […]
الموضــوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي لتسويق خدمات الانترنات من قبل شركة […] المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 21 أوت 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة […] انطلقت في عملية دمج لاستيعاب شركة " […] " مما سيعطي لشركة أوريدو صفة مزود خدمات أنترنات. وطلبتم تبعا لذلك مدّكم بتوضيحات حول مدى خضوع رقم معاملاتكم المتأتي من تسويق خدمات الانترنات لمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على فواتير وبطاقات تمويل الهاتف وإلى أتاوة الاتصالات.
جوابا يشرّفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الأتاوة على الاتصلات
يخضع رقم المعاملات المحقق من قبل مستغلي شبكة عمومية للاتصالات للأتاوة على الاتصالات أي بما في ذلك المتأتي من خدمات الأنترنات.
II. في مادة معلوم الطابع الجبائي
طبقا لأحكام العدد 8 رابعا من الفقرة I من الفصل 117 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع فواتير خطوط الهاتف مؤجّلة الدفع لمعلوم طابع جبائي محدّد بـ0،500 دينار عن كل خمسة دنانير من مبلغ الفاتورة، ويقصد بمبلغ الفاتورة مبلغ المكالمات الهاتفية. الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Page 2
وعلى هذا الأساس فإنه في صورة تم التنصيص، ضمن فاتورة الهاتف مؤجّل الدفع، على مبلغ المكالمات الهاتفية على حدة فإنه، في هذه الحالة، يكون أساس معلوم الطابع الجبائي المستوجب. وفي خلاف ذلك فان معلوم الطابع الجبائي يوظف على كامل مبلغ الفاتورة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.