Primes et indemnités à prendre en considération pour la détermination du revenu annuel net des salariés à faible revenu
حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 أكتوبر 6 1629
من وزيــر الإقتصاد والـمـاليــة إلى […]
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجــع : مكتوبكم بتارخ 16 سبتمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف وخاصة فيما يتعلق بالمنح التي تؤخذ بعين الإعتبار لضبط مبلغ 5000 دينار غير الخاضع للضريبة، مبينين أنه علاوة على منح الساعات الإضافية ومنحة آخر السنة تدفع شركتكم لأجرائها منحا إضافية على غرار المنحة الشهرية، منحة لبعض الأجراء الذين يشغلون وظائف شاقة ومنحة الأقدمية ومنحة الكفاءة المسندة لفائدة الأجراء من ذوي الكفاءة العالية...
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ مبلغ 5.000 دينار يحتسب باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة التي يمنحها لهم مؤجروهم علاوة على الأجر الأساسي.
غير أنّه لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور المنح العرضية غير المنتظمة وذلك حتى وإن تمّ التنصيص عليها بالاتفاقيات القطاعية المشتركة.
ويقصد بالمنح العرضية وغير المنتظمة المنح التي تسند على أساس مقاييس معينة من شأنها تغيير مبلغ المنح من سنة إلى أخرى وهو ما من شأنه تغيير النظام الجبائي للأجير المعني. وعلى هذا الأساس ولضمان استقرار النظام الجبائي للمعني بالأمر تم الاقتصار لتحديد مبلغ 5000 دينار على المنح والمكافآت القارة وغير المتغيرة. الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Page 2
وعلى أساس ما سبق وبالرجوع إلى مكتوبكم، لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنحة الشهرية ومنحة الأقدمية وذلك باعتبار أن مبلغها يضبط على أساس مقاييس متغيرة كمردودية الأجراء وحضورهم ، في حين يتمّ إدماج بقية المنح على غرار المنح المسندة تبعا لممارسة مهنة شاقة أو منحة الكفاءة.
وفي صورة عدم تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه، يعفى الأشخاص الطبيعيون الذين يحققون مداخيل في صنف المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية دون سواها من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان.
مع العلم أنه في صورة إجراء الخصم من المورد على المرتبات والأجور الراجعة للمعنيين بالأمر، فإنه يمكنهم المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
أما في صورة تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه خلال السنة، فإن الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل يطبّق في هذه الحالة على أجر الشهر الذي تجاوز خلاله الدخل السنوي 5.000 دينار وعلى أجور الأشهر اللاحقة.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات الاحترام. والسلام
عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.