طلب إيضاحات جبائية : استرجاع فائض الأداء على المؤسسات في حالة تصفية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
مــن وزيــر الماليـــة إلـــى 2013/06/18 1372
الموضــوع: طلب إيضاحات جبائية المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 05 جوان 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أنّ أجل الثلاث سنوات المحدّد بالفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمتعلق باسترجاع فائض الأداء لا يطبق على المؤسسات التي هي في حالة تصفية، يشرفني إعلامكم أنّ المؤسسات في حالة تصفية يمكنها المطالبة باسترجاع فائض الأداء بصرف النظر عن تاريخ تسجيله.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.