طلب تسجيل عقد توضيحي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق
1385
من وزير المالية إلى
2013/06/19
الموضوع: طلب تسجيل عقد توضيحي المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17 ماي 2013
لقد أفدتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تقدمتم لقباضة المالية بمساكن قصد تسجيل عقد توضيحي لعقد بيع عقار فلاحي فتم رفض تسجيله بإعتبار أن قائمة البائعين لم تعد تتضمن السيدتين******و ***********.
كما أفدتم أن سبب حذف السيدتين المذكورتين من قائمة البائعين يعود إلى أنهما باعتا جميع منابيهما في العقار موضوع البيع.
هذا وبإعتبار أن العقار موضوع البيع قد تمّ إفراده برسم عقاري جديد طلبت منكم مصالح إدارة الملكية العقارية بسوسة إبرام عقد توضيحي وذلك قصد ترسيمه فطلبتم تمكينكم من تسجيل العقد التوضيحي المذكور بالمعلوم القار.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أن العقود التوضيحية تنتفع بالتسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ20 د عن كل صفحة من كل نسخة طالما وقع الاحتفاظ بجميع الأركان الأساسية لعقد الإحالة الأول والمتمثلة في المبيع والثمن والأطراف المتعاقدة.
وحيث أن العقد التوضيحي المؤرخ في 11 مارس 2013 لم يحتفظ بنفس أطراف عقد البيع الأول المسجل بقباضة المالية شارع فرحات حشّاد مساكن بتاريخ 31 ديسمبر 2011 حيث تمّ حذف السيدتين نورة ونجاة الغربي من قائمة البائعين، فإنه لا يمكن أن ينتفع بالتسجيل بالمعلوم القار.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.