حول طرح الفوائض المتعلقة بقرض سكني
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2013/06/20 من وزير المالية إلى 1398
الموضوع: حول طرح الفوائض المتعلقة بقرض سكني المرجع: مكتوبكم بتاريخ 13 جوان 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم خلال سنة 2003 باقتناء مسكن اجتماعي من الشركة الوطنية العقارية بالبلاد التونسية تبلغ مساحته 75 متر مربع بقيمة 40940 دينار. كما ذكرتم أنكم تحصلتم على قرض بنكي لإتمام عملية الاقتناء المذكورة، وطلبتم معرفة هل يمكنكم طرح فوائض القرض المدفوعة بهذا العنوان من قاعدة الضريبة على الدخل، وذلك عملا بأحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2010.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2010 مكّن الأشخاص الطبيعيين من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن اجتماعي على معنى التشريع المتعلق بتدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، ويتعلق الأمر بالمساكن الفردية أو الجماعية التي لا تتجاوز مساحتها المغطاة 100 متر مربع ولا يتجاوز ثمنها 67.500 دينار.
وبناء عليه، وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ المسكن موضوع مكتوبكم يستجيب للشروط المذكورة أعلاه فإنه يمكن طرح فوائض القرض المتعلق بعملية اقتناء المسكن المذكور.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.