توضیحات حول معاليم التسجيل المتعلقة بعقود الصفقات الإدارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
2013/06/18 من وزير المالية إلى 1369
الموضوع : توضيحات حول معاليم التسجيل المتعلّقة بعقود الصفقات الإدارية المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 27 ماي 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه وفي إطار البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2012، تمت برمجة جملة من التدخلات الخاصة بتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
كما أفدتم أن الإجراءات الترتيبية تقتضي إبرام صفقة بالتفاوض المباشر والتي أقرت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية تحميل معاليم تسجيلها على كاهل الشركة مستندة في ذلك إلى مقتضيات الفصل 57 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وتساءلتم تبعا لذلك حول الطرف المتحمّل لمعاليم التسجيل المستوجبة على صفقة الأشغال المذكورة باعتبار أن الشركة عند إبرامها لهذا النوع من الصفقات لا تقوم بمهام التزويد بالخدمات أو مواد وإنما يتمثل دورها في القيام بأشغال مد الشبكات وإنجاز المنشآت المائية لتزويد بعض المناطق بالماء الصالح للشراب.
وجوابا، يشرّفني أن أحيطكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 605 من مجلة الالتزامات والعقود تعتبر عمليات التزوّد بمثابة عمليات بيع وبالتالي يكون صاحب المشروع (المشتري) هو المطالب بتحمّل دفع معاليم التسجيل المستوجبة على الصفقات العمومية.
Page 2
غير أنّ أحكام الفصل 57 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي نصّت على أنه بالنسبة إلى الصفقات الإدارية يتحمل مزوّدو الأشياء والخدمات دون غيرهم معلوم التسجيل. وتشمل هذه الأحكام الصفقات العمومية التي تقوم بها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ القيام بأشغال مدّ الشبكات وإنجاز المنشآت المائية لتزويد بعض المناطق بالماء الصالح للشراب يدخل في إطار التزويد بالخدمات، فإن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تتحمّل قانونيا معاليم التسجيل المستوجبة على الصفقة المذكورة في صورة إبرامها مع الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.