Contribution conjoncturelle exceptionnelle due par les sociétés totalement exportatrices
المساهمة الظرفية المستوجبة على الشركات المصدرة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 29 سبتمبر 2014 1561
من وزير الاقتصاد والمالية إلى السيّد ممثل شركة « Benetton Industrielle Tunisie » (المنطقة الصناعية العقيلة - قفصة - 2100)
الموضوع : حول المساهمة الظرفية بالنسبة إلى الشركات المصدرة كليا المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 22 سبتمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة كيفية ضبط المساهمة الظرفية الاستثنائية بالنسبة إلى شركة « Benetton Industrielle Tunisie » وهي شركة مصدرة كليا تحقق جزء من رقم معاملاتها من السوق المحلية بالإضافة إلى أصناف أخرى من المداخيل على غرار مداخيل رؤوس الأموال المنقولة ومداخيل عقارية متأتية من الأكرية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن المساهمة الظرفية تستوجب على الشركات المصدرة كليا كما يلي:
- إذا كانت مطالبة بإيداع التصاريح بالأقساط الاحتياطية: 15% من مبلغ كل من القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المستوجبين خلال سنة 2014 مع حد أدنى يساوي 0.05% من رقم المعاملات المحلي الخام لسنة 2013 بالنسبة إلى كل تصريح،
- إذا لم تكن مطالبة بإيداع التصاريح بالأقساط الاحتياطية: 15% من مبلغ الضريبة المستوجبة خلال سنة 2014 مع حد أدنى بـ200 دينار.
وبالتالي وفي الحالة الخاصة بشركة « Benetton Industrielle Tunisie » تستوجب المساهمة الظرفية على كل الأرباح والمداخيل التي تحققها كما يلي:
Page 2
1- بالنسبة إلى أرباحها المتأتية من التصدير
تكون المساهمة الظرفية المستوجبة 200 دينار.
2- بالنسبة إلى أرباحها المتأتية من مبيعاتها بالسوق المحلية والمداخيل الاستثنائية
تستوجب المساهمة الظرفية بنسبة 15% من مبلغ كل من القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المستوجبين خلال سنة 2014 مع حد أدنى يساوي 0.05% من رقم المعاملات المحلي الخام لسنة 2013 بالنسبة إلى كل تصريح.
ويضبط مبلغ كل من القسطين الاحتياطيين على أساس مبلغ الضريبة المستوجبة على الأرباح المتأتية من مبيعاتها بالسوق المحلية والمداخيل الاستثنائية التي تحققها.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي رقم التسجيل : [؟] عدد: 1718 [؟] بتاريخ: 25 سبتمبر 2014
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.