Exclusion des contribuables en vérification du droit à l’amnistie
حول الإنتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 : إنتفاع المطالبين بالأداء في التحقق من الحق في العفو
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 23 سبتمبر 2014 1509
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 سبتمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة توضيحات حول مدى انتفاع المطالبين بالأداء بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والذين وقع إعلامهم ببدء مراجعة جبائية معمقة بعد دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيز التنفيذ وقبل انقضاء المهلة المحدّدة للقيام بالتصاريح التصحيحية.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 7 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، لا تشمل الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 5 و6 من نفس القانون المطالبين بالضريبة الذين هم في طور مراجعة جبائية أو الذين تم تبليغهم بإعلام بنتائج مراجعة جبائية أو بقرار التوظيف الإجباري للأداء قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيز التنفيذ أي قبل يوم 28 أوت 2014.
وبالتالي، تطبّق الإجراءات المذكورة بالفصلين 5 و6 من نفس القانون على المطالبين بالضريبة الذين تمّ تبليغهم بإعلام بمراجعة جبائية لم يتمّ الشروع فيها من قبل مصالح الأداءات في تاريخ دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيز التنفيذ.
ولمزيد من التوضيحات حول الموضوع يمكنكم الاطلاع على المذكرة العامة عدد 20 لسنة 2014 الصادرة في الغرض والمتوفرة على الموقع التالي لوزارة الاقتصاد والمالية: www.impots.finances.gov.tn
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.