توضيحات حول الطرف المطالب بمعاليم التسجيل المستوجبة على بعض أصناف العقود التي يبرمها البريد التونسي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من وزيــر الاقتصاد والمــاليـة ودعم الاستثمار إلـــى 15/09/2020 N° 1540
المــوضــوع: توضيحات حول الطرف المطالب بمعاليم التسجيل المستوجبة على بعض أصناف العقود التي يبرمها البريد التونسي المرجـــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 جوان 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة الطرف المطالب بدفع معاليم التسجيل المستوجبة على بعض أصناف العقود التي يبرمها البريد التونسي مع هياكل عمومية (وزارات أو مؤسسات عمومية أو منشآت عمومية) أو مع خواص أتشرّف بموافاتكم بالتوضيحات التالية:
موضوع العقد | صفة البريد التونسي بالعقد | المطالبين بدفع المعاليم 1. التزويد بخدمات بريدية أو مالية أو رقمية | أ- المزوّد بالخدمات | البريد التونسي (الفصل 57 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي) | ب- المزوّد والحريف في نفس الوقت | كل طرف في العقد في حدود مبلغ الخدمات الملزم بإنجازها بصفته مزوّدا (الفصلان 56 و57 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي) 2. عقود كراء العقارات | المكتري | جميع الأطراف في العقد مطالبة بدفع المعاليم المستوجبة بالتضامن (الفصلان 56 و57 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي)
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمــاليـة ودعم الاستثمار بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.