حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقار مقتنی من قبل شركة مصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2020/07/16 مــن وزير المالية إلـــى 1150
الموضــوع : حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقار مقتنى من قبل شركة مصدّرة كليّا المــرجـــع : - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 فيفري 2020 - الملحق الوارد علينا بتاريخ 06 مارس 2020 - الملحق الوارد علينا بتاريخ 01 جويلية 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع عقار مبرم بموجب حجّة عادلة محرّرة بتاريخ 05 أكتوبر 2019 بين شركة ************ ******** بوصفها بائعة وشركة ****************************************** وهي شركة مصدّرة كلّيا صاحبة المعرّف الجبائي 000 / M / 1264561B بوصفها مشترية، أتشرّف بأن أحيطكم علما بأنّ العقد المذكور ينتفع عملا بأحكام العدد 7 من الفصل 25 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بالإعفاء من معلوم التسجيل الموظّف على بيع العقارات.
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير. والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : سهام بوغديري
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.