Détermination du revenu annuel net pour les pensionnés
حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
3 جويلية 2014 وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1017
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع :مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 ماي 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تواجهون صعوبات متعلقة بتطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وطلبتم بالتالي توضيح النقاط التالية:
■ عدم التنصيص في الفصل المذكور على التخفيضات التي يطبقها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية والمتمثلة في طرح 25% بالنسبة للمنتفعين بالجرايات وطرح الأعباء الاجتماعية بعنوان:
- الانخراط في نظام التأمين على المرض، - الانخراط في نظام رأس المال عند الوفاة، - مساهمات تسوية قاعدة تصفية الجراية، - مساهمات ضم الخدمات.
■ غياب الآليات التي تمكن من التثبت من تحقيق الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار لمداخيل من أصناف أخرى مما يجعل إعفاؤهم من الضريبة على الدخل مخالفا لأحكام الفصل المذكور أعلاه.
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
1) فيما يتعلق بطرح التخفيضات التي يقوم بها الصندوق
يحتسب الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار بالنسبة لأصحاب الجرايات والإيرادات العمرية بعد:
Page 2
- طرح الخصوم الإجبارية وطرح نسبة 25% من المبلغ الخام للجرايات والإيرادات وذلك كما تم التنصيص عليه بالفصل 26 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات،
- طرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية المنصوص عليها بالفصل 40 من نفس المجلة.
وفي الحالة الخاصة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ولغاية احتساب مبلغ 5000 دينار المذكور أعلاه، يتم طرح الأعباء الاجتماعية التي يطبقها الصندوق على جرايات منخرطيه والتي تكتسي صبغة خصوم إجبارية كما يتم طرح 25 % من المبلغ الخام لهذه جرايات وطرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية.
2) فيما يتعلق بإثبات عدم تحقيق مداخيل أخرى للانتفاع بالإعفاء
لم يتضمن التشريع الجبائي الجاري به العمل أحكاما تلزم المطالب بدفع الجرايات بمطالبة الأجراء بما يثبت عدم تحقيقهم لمداخيل أخرى لعدم إجراء الخصم من المورد تبعا للإعفاء المنصوص عليه بالفصل 73 المذكور أعلاه. غير أنه إذا ثبت لمصالح المراقبة الجبائية ذلك، فإنه يتم الرجوع في الامتياز ويطالب الأجير المعني في هذه الحالة بدفع الضريبة على الدخل التي لم تدفع تبعا لانتفاعه بالاعفاء المذكور على غير وجه حق تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـلام عن وزير الاقتصاد و المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.