حول النظام الجبائي للعمولات المدفوعة إلى شركات أجنبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي [؟]
2013/06/11
1331
من وزيـــر الماليـــة إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للعمولات المدفوعة إلى شركات أجنبية المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 31 ماي 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة « […] » أبرمت اتفاقية مع الشركة الهولندية « […] » والشركة الفرنسية « […] » لتمكينها من خدمات الربط بموقع الحجوزات التابع للشركتين الهولندية والفرنسية (services d’hébergement dans leur site de réservation) مقابل عمولات تحتسب على أساس عمليّات الحجز الفعلية التي يقوم بها الحرفاء عبر الموقع المذكور. وطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادّة الخصم من المورد للعمولات المدفوعة إلى الشركتين الهولندية والفرنسية في هذا الإطار.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
لا تخضع المبالغ المدفوعة من قبل شركة « […] » إلى الشركة الهولندية « […] » والشركة الفرنسية « […] » غير المقيمتين وغير المستقرتين بتونس مقابل خدمات الحجز التي تقدّمها لفائدة الحرفاء عبر الموقع الالكتروني (services d’hébergement dans leur site de réservation)، للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ تعريف لفظة "أتاوات" المنصوص عليها بالفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وهولندا بتاريخ 16 ماي 1995 وبالفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973،لا يشملها.
Page 2
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% العمولات المدفوعة من قبل شركتكم لفائدة شركة « […] » وشركة « […] » والمتعلقة باحتضان شركتكم ضمن موقعهما الإلكتروني المتخصّص في حجز غرف بنزل عبر الأنترنات وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويتعيّن على مؤسستكم خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالعمليات المذكورة باعتبار أنّ شركة « […] » وشركة « […] » ليس لهما مؤسسات بالبلاد التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيـــــدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.