حول توظيف أتاوة الاتصالات على المداخيل المتأتية من الاستغلال المشترك للبنية التحتية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
من وزير المالية
إلى
1337 2013/06/11
الموضوع : حول توظيف أتاوة الاتصالات على المداخيل المتأتية من الاستغلال المشترك للبنية التحتية المرجع : مكتوبك عدد 31 بتاريخ 15 أفريل 2013
وبعد،
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرت بمقتضاه أن اتصالات تونس توظف الأتاوة على الاتصالات على المداخيل المتأتية من خدمات المساكنة التي تقدمها لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي في إطار الاستغلال المشترك للبنية التحتية وأن الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي طلب منك عدم توظيف الأتاوة المذكورة بالاعتماد على مكتوب وزارة تكنولوجيات الاتصال والمعلومات بتاريخ 10 أكتوبر 2010 فطلبت على هذا الأساس معرفة هل تطبّق الأتاوة على الاتصالات بعنوان خدمات المساكنة التي تقدمها اتصالات تونس في إطار الاستغلال المشترك للبنية التحتية مع بعض الوزارات والمؤسسات العمومية.
وجوابا، يشرّفني إعلامك أنه طبقا للفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 تستخلص الأتاوة على الاتصالات بنسبة 5% من رقم معاملات مؤسسات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي لها صفة مشغل شبكة اتصالات وذلك باعتبار جميع المصاريف والأداءات والمعاليم بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة باستثناء الأتاوة المذكورة.
Page 2
وعلى هذا الأساس فإن المبالغ الراجعة للاتصالات تونس بعنوان الخدمات التي تقدمها للغير بعنوان الاستغلال المشترك للبنية التحتية تدخل ضمن رقم المعاملات المنجز من قبلها والخاضع للأداء على القيمة المضافة والأتاوة على الاتصالات بصفتها مشغّل شبكة اتصالات وذلك عملا بأحكام الفصلين 68 و69 من قانون المالية لسنة 2002.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.