حول ترتیب طرح الخسائر والأرباح المعاد استثمارها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2014/08/19 1301
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول ترتيب طرح الخسائر والأرباح المعاد استثمارها المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 جويلية 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار التدقيق في القوائم المالية لشركة بعنوان سنة معينة، تبين أن الشركة قامت خلال السنة المذكورة بالإكتتاب في رأس مال شركة أخرى للإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار المنصوص عليها بالفصل 7 من مجلة تشجيع الإستثمار وهو ما يستوجب رصد الأرباح والمداخيل المعاد إستثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع.
هذا، وبينتم أن الشركة المذكورة سجلت خلال السنة الفارطة خسائر مؤجلة سيتم استيعابها من الأرباح المحققة خلال سنة إنجاز الإستثمار.
فطلبتم على هذا الأساس معرفة ما هو الترتيب الذي يجب اتباعه لطرح الأرباح المعاد استثمارها وطرح الخسائر المؤجلة.
جوبا، يشرّفني إعلامكم أنّه عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، تطرح خسائر الاستغلال المسجّلة بعنوان سنة مالية ما والتي تبرزها محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات من نتائج الخمس سنوات الموالية لسنة تسجيل الخسائر. وتطرح الخسائر المؤجلة أثناء فترات الخسارة قبل طرح استهلاكات السنة المالية المعنية والاستهلاكات المؤجلة أثناء فترات الخسارة.
وتطرح الأرباح المتأتية من الاستغلال والمنتفعة بحق الطرح من الأرباح الخاضعة للضريبة والتي تضبط بعد طرح الخسائر واستهلاكات السنة المعنية والاستهلاكات المؤجلة أثناء فترات الخسارة، على أن يتمّ في المرحلة الموالية طرح الأرباح المعاد استثمارها.
Page 2
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، يتعين على الشركة موضوع مكتوبكم طرح أولا الخسائر المؤجلة بعنوان السنوات السابقة، وفي صورة تسجيل نتيجة محاسبية إيجابية يمكنها الإنتفاع بالطرح بعنوان إعادة الإستثمار في الحدود المضبوطة بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي حدود النتيجة المحاسبية.
وفي خلاف ذلك، أي في صورة اختيار الشركة موضوع مكتوبكم إعادة استثمار الأرباح المسجلة عوضا عن استعمالها لاستيعاب خسائر السنوات السابقة، فإن الشركة المذكورة تفقد حقها في طرح الخسائر المؤجلة من النتائج المحققة لاحقا وذلك في حدود الأرباح المحققة بعنوان السنة التي استعملت أرباحها في عملية الإستثمار.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.