طلب توضيحات جبائية : الأداء على القيمة المضافة المستوجب على إقتناء شاحنة ثقيلة عن طريق الإيجار المالي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي وزارة المالية 2014/08/19 1302 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 جويلية 2014.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن أنّ شركة ********** وهي شركة تنشط في مجال نقل البضائع لحساب الغير عبر الطرقات والأشغال العامة تولّت إقتناء شاحنة ثقيلة من نوع 8*4 مدرجة تحت التعريفة الديوانية عدد 87042391008 عن طريق الإيجار المالي طالبين إعفاءكم من الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الشاحنة المذكورة، يشرفني إعلامكم أنّ وسائل النقل كشاحنات نقل البضائع لا تنتفع بالإمتياز المنصوص عليه بالفصل 9 من مجلة تشجيع الإستثمارات بإعتبارها غير مضمّنة بالقائمة الملحقة بالأمر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994. وعلى هذا الأساس، لا يمكن منحكم الإمتياز المنصوص عليه بالفصل المذكور بعنوان إقتناء الشاحنة موضوع الاستشارة.
وتقبّلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Fliaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.