طلب الإعفاء من الضرائب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية إلى 2014/07/08 1036 الموضوع: طلب الإعفاء من الضرائب المرجع: مكتوبكم عدد 430 بتاريخ 09 جوان 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة أمضى مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة « ONUFEMMES » اتفاقية شراكة تتعلق بتنفيذ مشروع المشاركة في تعزيز المساواة بين الجنسين بعد الثورة وذلك قصد منح المركز اعتماد مالي بمبلغ 165.711 دينار لتمويل برنامج التعاون لسنوات 2013 و2014 و2015 وطلبتم إعفاء العمليات والخدمات التي يقدمها المركز في إطار إعداد برنامج العمل المذكور من الضرائب المباشرة ومن الأداء على القيمة المضافة والحصول على شهادة إعفاء بهذا العنوان.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- في مادة الضرائب المباشرة
يتبين من خلال برنامج التعاون المذكور أعلاه أنّ المركز سيتولى دراسة "العنف القائم على نوع الجنس في الأماكن العامة بتونس" وذلك بـ:
- توفير وتنظيم مركز للتحاور العلمي حول ظاهرة العنف ضد المرأة مع تشريك مختلف المؤسسات والهياكل المعنية، - تكليف 4 مجموعات بمختلف الجهات بتحديد وحدات التقييم والتوجهات المنهجية للدراسة على أساس إعداد تقرير أولي حول النتائج الأولية لمسألة العنف، - إعداد دراسة كمية ( أكثر النساء تعرضا للعنف، نتائج العنف على الأفراد وأنواعه،..) إعداد دراسة نوعية من خلال إجراء محاورات شخصية لإثراء الدراسة الكمية وإنهاء التقرير الأولي، - صياغة و إعداد تقرير نهائي مع تنظيم ملتقى وطني يهدف إلى عرض نتائج الدراسة للعموم.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
هذا، وبالرجوع إلى أحكام القانون عدد121 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 والمتعلّق بإحداث مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، يتبيّن أنّ المركز مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وأن غرضه الاجتماعي يتمثل خاصة في:
- تشجيع الدراسات والبحوث حول المرأة ومنزلتها في المجتمع ومساهمتها في التنمية والقيام بدراسات حول المرأة لحسابه أو لحساب الغير بمقابل، - جمع البيانات والوثائق المتصلة بوضع المرأة والسهر على نشرها وذلك بتنظيم ندوات وملتقيات وأيام دراسية ومعارض، - وضع تقارير حول منزلة المرأة في المجتمع التونسي بطلب من السلطات المختصة في نطاق بلورة سياسة الحكومة وضبط برامجها.
على أساس ما سبق، وباعتبار أنّ الدراسة موضوع مكتوبكم تندرج في إطار الغرض الاجتماعي لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة وباعتبار أنّ المركز المذكور يعفى من الضريبة على الشركات في حدود غرضه الاجتماعي وذلك وفقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فإنّ الأرباح المتأتية من هذه الأنشطة لا تخضع للضريبة على الشركات ولا تخضع المبالغ المدفوعة لها في هذا الإطار للخصم من المورد.
غير أنه وبصرف النظر عن نظامه الجبائي في مادة الضريبة على الشركات، يتعين على المركز المذكور القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها في إطار برنامج التعاون المذكور والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تمّ ضبطه بمقتضى أحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2- في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، تعفى من الأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيّات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي.
هذا وبإعتبار أنّ مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (CREDIF) مؤسسة عمومية، فإنّ إقتناءاته من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة في نطاق التعاون الدولي تعفى من الأداء على القيمة المضافة وذلك في
Page 3
حدود مبلغ الهبة الممنوحة إليه بمقتضى إتفاقية الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وإستقلالية المرأة (ONU FEMMES).
ويمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلية الممولة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي على أساس شهادة مسلمة في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.