حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 2017/07/09 من وزير الاقتصاد والمالية 1072 إلى الموضوع : حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 جوان 2014
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ******************* أبرمت مع الوكالة ********************** عقد بيع معرف بالإمضاء عليه بتاريخ 18 أفريل 2014 اقتنت بمقتضاه كامل القطعة عدد 571 من المثال التقسيمي للعقار الكائن بالقيروان موضوع الرسم العقاري عدد 6675 القيروان وذلك قصد بناء عقارات معدة للسكنى فطلبتم تمكينكم من تسجيل العقد المذكور مع الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار الخاص بالاقتناءات لدى الباعثين العقاريين والمنصوص عليه بالفصل 58 من مجلة تشجيع الاستثمارات قبل تنقيحه بمقتضى أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2014 باعتبار أنه تم إسنادكم المقسم وقمتم بخلاص كامل الثمن قبل غرة جانفي 2014.
وجوابا يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 95 من قانون المالية لسنة 2014 تطبق أحكام الفصل 53 منه على عقود اقتناء العقارات لدى الباعثين العقاريين المبرمة بداية من غرة جانفي 2014، وبالتالي تبقى خاضعة للتشريع الجاري به العمل إلى غاية موفى سنة 2013 خاصة عقود البيع النهائية المبرمة ابتداء من غرة جانفي 2014 والتي تتم تجسيما لعقود وعود البيع التي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل هذا التاريخ والمستوفية لشروط البيع التام.
وعلى هذا الأساس وفي الحالة الخاصة وحيث أنه وقع الإدلاء برسالة الإسناد عدد 201 الصادرة عن الوكالة العقارية للسكنى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمتعلقة بإسناد المقسم موضوع عقد البيع لفائدة شركة ***************** 2014، فإن عقد البيع المعرف بالإمضاء عليه بتاريخ 18 أفريل 2014 والمبرم بين شركة ***************** والوكالة ***************** والمعاين لعملية البيع المذكورة يسجل بالمعلوم القار وذلك في صورة استجابته للشروط المنصوص عليها بالفصل 58 من مجلة تشجيع الاستثمارات قبل تنقيحه بمقتضى قانون المالية لسنة 2014.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.